مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[52] باب الوضوء بالنبيذ

206 - سئل أحمد عن الوضوء بالنبيذ؟ فكرهه.
قيل: حديث أبي فزارة عن أبي زيد؟ فلم يصححه، قيل: يروى عن علي، فلم يصححه.

207 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ليلة الجن بالنبيذ، وقال: «تمرة حلوة وماء طهور».

208 - حدثنا يحيى قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: (لا بأس بالوضوء بالنبيذ).
لم يصحح أحمد هذين الحديثين.

قال حرب: إن النبيذ الذي توضأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت تمرات لقوم من الأعراب ألقوها في قربة فيها شيء من ماء، فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
كذلك يُروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

جارٍ التحميل