[11/ب]
120 - / قلت لأحمد: يغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء، أواجب هو؟ قال: هو من سنن الوضوء.
قلت: فإن كانت يداه نظيفتين فلم يغسلهما؟ فسَهّل فيه.
121 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فاغسل يديك قبل أن تدخلهما الإناء، وإن كانت يداك نظيفتين فلا بأس أن تدخلهما الإناء قبل أن تغسلهما، ثم اغسل كفيك ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، ولا بأس بأن تمضمض وتستنشق جميعًا-إذا فضل في كفك من الماء فاستنشق به-، واغسل وجهك ثلاثًا، واغسل يديك إلى المرفقين ثلاثًا، وامسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما -مرة واحدة-، ثم اغسل رجليك ثلاثًا إلى الكعبين، ويجزئك مرة أو مرتين -إذا أسبغت في الوضوء-، والثلاث الذي ليس
الحديث: 120 - الجزء: 1 - الصفحة: 222
بعده.
قال: وإن كان بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرة أو مرتين جاز ذلك؛ لحديث عبدالله بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك.
122 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين).
الحديث: 122 - الجزء: 1 - الصفحة: 223