[216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا
[97/ب]
1064 - وسمعت إسحاق يقول: عن بعض أهل العلم: إن امرأة كانت ترى الدم سبعة عشر يومًا حيضًا معتدلًا في الشهر، وقال آخرون: بعض نساء الماجشون تجلس عشرين يومًا، فأنكر ذلك مالك، وقال: لا تحيض أكثر من نصف دهرها، فلست أرى ما زاد على الخمسة عشر يومًا، فأرى إن كان ذلك يكون حتى يعرف ذلك لامرأة، وترى في ذلك في أبانها لأوقاتها، أن يحكم لها بحكمها؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجلسي أيام
الحديث: 1062 - الجزء: 1 - الصفحة: 557
أقرائك»، فردّ كل واحدة إلى خلقتها، مع أني أظن أن ذلك لا يكون إلا بالاختلاط، تحيض مرة سبع عشرة، ومرة أنقص، ومرة أكثر، فإذا دخل في الوقت ذلك، ولم يصح فيه سنة ولا إجماع من أهل العلم، رجعنا إلى إجماع أهل العلم، وما عقلوه خمسة عشر يومًا، وهكذا / اختار ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم، إلا أن يكون ما زاد على الخمسة عشر كما وصفنا أمرًا معروفًا في كل شهر.
1065 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثني رجل، عن ميمون بن مهران: أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته، وكانت تحيض في السنة مرة شهرين قبل أن ترى طهرًا، فكانت لا تصلي حتى تطهر، ولا يأمرها ميمون بالصلاة.
1066 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول في امرأة لا تحيض في السنة إلا مرة، فإذا حاضت أقامت شهرين قبل أن ترى طهرًا.
قال: فلا تصلي حتى ترى الطهر، هذا حيضها إذا كانت على ذلك قائمة دهرها، ولو طلقت لاعتدت لهذا الحيض شهرين شهرين ثلاث سنين.
الحديث: 1065 - الجزء: 1 - الصفحة: 558