[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها
[90/ب]
1021 - سألت أبا عبد الله قلت: المرأة تعيد الصلاة أول ما تستحاض فيما بينها وبين أقرائها.
قال: وكيف تعيد؟ ففسرته له.
فقال: المرأة إذا كان / لها وقت معلوم أيام تحيض فيهن، فإنها إذا زاد على تلك الأيام، ولم ينقطع عنها الدم، فإنه إذا كان يوم طهرها اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة أكثر من أيامها قلت: ولا تذهب إلى ما يقال في العشر، أنها تترك الصلاة ثم تعيدها؟ قال: لا.
1022 - حدثنا أبو هاشم قال: ثنا حسان بن إبراهيم: في امرأة اغتسلت من حيضها، فرأت من يومها ذلك أو بعد ذلك دمًا، قال: قال سفيان: هي بمنزلة المستحاضة، فإن جاوزت أيام قرئها فلم ينقطع عنها الدم، فهي مستحاضة.
الحديث: 1021 - الجزء: 1 - الصفحة: 541
1023 - وحدثنا محمد قال: ثنا حسان: وأتي في امرأة كان قرؤها خمسة أيام، فطهرت فاغتسلت، ثم رأت دمًا بعد يومين أو ثلاثة، قال سفيان: فما بينها وبين عشر قرء، ثم هي مستحاضة.
1024 - حدثنا محمد قال: ثنا حسان قال: قلت لسفيان: امرأة كانت قرؤها خمسة أيام، وقد حاضت زمانًا، وذك وقتها، ثم لم ينقطع عنها الدم قال: تجلس عشرة أيام، قال: عشرة أيام آخر وقت الحيض، ثم تغتسل بعد العشر، وتصلي حتى تجيء أيام قرئها.
1025 - قال محمد: حدثنا أبي، عن سفيان قال: تصلي ما تركت من بعد أيام حيضها، ثم تغتسل وتحتشي ويأتيها زوجها، ولا تجلس العشرة أيام إلا في أول ما يستمر بها الدم، حتى تعلم أنها مستحاضة.
[91/أ]
1026 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله / قال: سئل الأوزاعي عن المرأة تمكث في حيضها سبعًا، فترى الطهر في خمسة أيام.
قال: تغتسل وتصلي.
قيل: فتمكث في حيضها سبعة أيام، ثم ترى بعد ذلك السبعة دمًا.
قال: إن شاءت استظهرت بيوم، ثم تغتسل وتصلي.
الحديث: 1023 - الجزء: 1 - الصفحة: 542
1027 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عقيل، عن بهية قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة لامرأة فسد حيضها، فلا تدري كم تصلي.
فقالت لها عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة فسد حيضها واهريقت دمًا، لا تدري كم تصلي.
فقالت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الليالي والأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي، فإني أرجو أن يكون هذا من الشيطان، وأن يذهبه الله عنها إن شاء الله.
قالت: فأمرتها ففعلت، فأذهبه الله عنها، فمري صاحبتك بهذا.