مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[208] باب المستحاضة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

994 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة على أوجه مختلفة لاختلاف طبائعهن -وكل ذلك يصدق بعضه بعضًا- وتناوله الذين لا يعلمون على التناقض والاختلاف، والحيض أمر لا يدرك بالعقول والمقاييس؛ لأن الحيض خلقة وكتب في النساء، ولا يستوين في ذلك، فمن عقل ما وصفنا، وتفهم علم أن ذلك كذلك، وكيف يجوز للعالم أن يجعل حيض النساء على أمر واحد! يوقت لهن في ذلك وقتًا لا يقصر عن أدناه ولا يجاوز أقصاه! وقد تبين له من أمر النساء ما كان له فيه غنية وكفاية عن صفاتنا؛ لأنهم قد علموا وأبصروا أن حيض النساء يكون ثلاثًا، وأربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، وتسعًا، وعشرًا، مع أنهم يعلمون أن الغالب من حيضهم الست والسبع -كما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش السبع والست، وقال لها: تحيضي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وسمعنا من النساء من تحيض يومين ثم تطهر -كما يكون طهر النساء-، أو تحيض أحد عشر يومًا، أو اثني عشر يومًا، أو ثلاثة عشر يومًا، أو أربعة عشر يومًا، / أو خمسة عشر يومًا.
كل ذلك قد صح عن العلماء، واستيقنوا ذلك من نسائهم وغيرهن، حتى أن بعضهم قال: وحاضت امرأة من نساء الماجشون عشرين يومًا حيضًا معتدلًا، وأنكر ذلك مالك بن أنس وعدة من علماء أهل المدينة، ولم يروا الوقت إلا خمسة عشر يومًا، وجعلوا الخمسة عشر آخر وقت الحائض، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، وقد صح الخمسة عشر عن غير واحد من العلماء مثل: عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس -من بعده-،

الحديث: 994 - الجزء: 1 - الصفحة: 530

وثلاثة عشر عن سعيد بن جبير، وحتى إن الأوزاعي ومالك ابن أنس قالا: كانت عندنا امرأة تحيض يومًا واحدًا حيضًا معتدلًا.

995 - أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك عنهما.
وقال ابن المبارك: وأستطيع أن أردَّ أمر امرأة حيضها أكثر من عشرة أيام معروف أقراؤها كذلك -لا يختلف عليها إلا كما يختلف مَنْ أقراؤها دون العشرة-أن أرد أمرها إلى العشرة! فأجعل ما بعد ذلك استحاضة، وامرأة حيضها أقراء معروفة أن أقول لم يحضر قط!، فإذا كان أقراء المرأة معروفة فأقراؤها ما كانت.
قال ابن المبارك: وأوثق في نفسي عندي أن البكر أول ما ترى الدم أن تجلس ثلاثًا، وصدق ابن المبارك.
[87/أ]

996 - قال أبو يعقوب: فكلما كان الدم يعرف أنه دم المحيض، ورأت الطهر كما تراه النساء، فذلك حيض تقعد عن الصلاة، وكذلك اليومين، فإن أنكر منكر من هؤلاء، وقالوا: لا نقول /-إذا كانت تقعد يومين حيضًا معتدلًا-: إن هذا حيض، فلا نجعله خلقة، ولكنا نقول: ليست بحائض.
قيل له: قد أجمعتم أن الحيض يكون ثلاثًا، حتى قال بعضهم: يومين وأكثر اليوم الثالث، فكان يلزمكم في قياسكم أن لا تجعلوا يومين وبعض الثالث حيضًا لقلة وجود هذا في النساء.
[87/ب]

997 - وقال إسحاق: ولو جاز لأحد أن يوقت لهن وقتًا يكون ذلك الوقت أقصى ما يحضن، ويجعل النساء كلهن في ذلك الوقت شرعًا واحدًا؛ لكان ما وقَّت النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحمنةَ بنت جحش الحيض سبعة أيام والطهر ثلاثًا وعشرين أشبه الأوقات؛ لأن الغالب من أمر

الحديث: 995 - الجزء: 1 - الصفحة: 531

النساء كذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: كما يحضن النساء، وكما يطهرن، فكان في هذا دلالة أن يكون هذا الوقت للنساء كلهن، ولكن لما سنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي استحضن، فسألنه، فحكم لهن بحكم مختلف لما ركب فيهن من اختلاف طبائعهن، علمنا أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة في السبعة الأيام: لما وصفت وأكثرت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: (إني إستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة والصوم)، فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»، فلم يقنعها ذلك من قوله، وقالت: (هو أكثر من ذلك).
قال: «فتلجمي» قالت: (هو أكثر من ذلك).
قال: «فاتخذي ثوبًا»، قالت: (إنما أثج ثجًّا)، فحينئذ أمرها بتحري وقتها وأن تجلس سبعًا، فإذا كانت المرأة في حال استحاضتها واختلاط حيضتها وقلة معرفتها / لأوقاتها على ما وصفنا، حكمنا لها بحكم حمنة بنت جحش، ولم نجعل السبع للنساء كلهن لما وصفنا من هذه العلل، وقال بعض أهل العلم: السبع وقت موقوت للنساء كلهن إذا استحضن؛ لأن في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمر حمنة بما أمرها، قال لها: كما تحيض النساء وكما يطهرن، فالسبع وقت المستحاضة إذا لم تعرف الأقراء لا تجاوز السبع.

998 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: جارية حاضت أول حيضة حاضتها ثلاثة أيام، ثم رأت طهرًا بينًا؟ قال: تغتسل وتصلي، قيل: فإنها

الحديث: 998 - الجزء: 1 - الصفحة: 532

رجعت بعد طهرها ذلك وصلاتها، فرأت دمًا عبيطًا؟ قال: تمسك إلى وقت نسائها.
قيل له: فإن لم تعرف وقت نسائها؟ قال: فلتمسك إلى سبعة أيام.

999 - حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن آدم، عن المفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحيض خمسة عشر.

1000 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثلاث عشرة.
[88/أ]

1001 - وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ثنا عبد الله بن نمير قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - -: أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق الدم، فقال: «تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتدع الصلاة ولتستثفر / ولتصل».

الحديث: 999 - الجزء: 1 - الصفحة: 533

1002 - حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) فقال: «لا.
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاجلسي أيام أقرائك، ثم اغتسلي، وتوضئ لكل صلاة، ثم صلِّيْ، وإن قطر الدم على الحصير قطرًا».

1003 - قال: وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: أصل الحيض ما اجتمع عليه أهل العلم على يوم وليلة -لا يكون الحيض عندهم أقل من ذلك-، وقد عرفوه في زمانهم كذلك، وإذا كانت المرأة حيضها أيامًا بينًا، فاستمر بها الدم حتى وقع عليها اسم الاستحاضة؛ فإنها تجلس أيامًا وقدرها من الشهر الذي كانت تحيض حيضًا معتدلًا قبل أن تبتلى، ثم تدخل في الاستحاضة، والاستحاضة هو بين من دم الحيض، إنما هو عرق عاند.
إذا استحيضت صلت وصامت حتى يأتيها بعد ذلك الدم العبيط الذي قال

الحديث: 1002 - الجزء: 1 - الصفحة: 534

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي».
[88/ب]

1004 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبدة بن سليمان ووكيع قالا: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) فقال: «لا.
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة / فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».

1005 - وسمعت إسحاق يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: أما الذي نعتمد عليه -وأحسن ما سمعنا في المستحاضة- أنها تقعد أقصى ما كانت تقعد، ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع الدم بعد ذلك عنها بيوم أو يومين؛ فأحب إليّ أن تغتسل غسلًا آخر؛ لأني لا أدري لعل حيضها متغير، وتصلي وهي شاكة في حيضها أحب إلي من أن تترك الصلاة على الظن، ولعلها طاهر، وهذا عندنا بناء على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث رآها مستحاضة، فإن استمر بها الدم ورأت الثانية كذلك فهو حيض متغير وغسل عن الصلاة فيه؛ لأن حيضهن يزيد وينقص، فإذا عادت إلى حالها الأول فتلك زيادة استحاضة.

الحديث: 1004 - الجزء: 1 - الصفحة: 535

1006 - قال إسحاق: وأشكل على أهل العلم كثيرٌ من حيض النساء، فما أشكل من ذلك، فالاحتياط والأخذ بالثقة أسلم؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باتقاء الشبهات والاستبراء لدينه.

1007 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المستحاضة تدع الصلاة

الحديث: 1006 - الجزء: 1 - الصفحة: 536

أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي».
[89/أ]

1008 - حدثنا إسحاق قال: أنا النضر بن شميل ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة عن / عثمان مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس -وسئل عن المستحاضة-، فقال: (تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، ولتستثفر؛ فإنما هو عرق وركضة من الشيطان).
قيل له: وإن كان سائلًا؟ قال: (وإن كان يسيل مثل المثعب).

فصول الكتاب · 251 فصل
فصول مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
المقدمة[2] باب الحياض في طريق مكة[3] باب الشيء يقع في البئر فيغيِّر طعمَ الماء[4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام[5] باب الوضوء من الماء الذي تغيَّرَ طعمُه أو ريحُه[6] باب العذرة تقع في البئر[7] باب البول ينصب في البئر[8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء[9] باب سؤر الدجاجة[10] باب القرد والخنزير[11] باب سؤر الفأر[12] باب سؤر الكلب والخنزير[13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت[14] باب سؤر الهر[15] باب سؤر الحمار[16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة[17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء[18] باب قطرة خمر تقع في الإناء[19] باب الخمر تنصب في الخل[20] باب البزاق تقع في الإناء[21] باب الوضوء بماء الملح[22] باب الوضوء بماء المسخن[23] باب البول في الماء الجاري[24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء[25] باب من عطس على الخلاء[26] باب الاستنجاء[27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار[28] باب من نسي الاستنجاء[29] باب التسمية في الوضوء[30] باب كيف الوضوء[31] باب المضمضة والاستنشاق[32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق[33] باب مسح الرأس[34] باب مسح الرأس بيد واحدة[35] باب مسح بعض الرأس[36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها[37] باب من نسي مسح الرأس[38] باب مسح الأذنين[39] باب تخليل اللحية[40] باب: إذا لم يبلغ الماءُ أصولَ شعرِ شاربيه[41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء[42] باب تخليل الأصابع[43] باب غسل العرقوب[44] باب من فرق وضوؤه[45] باب من ترك من موضع وضوئه شيئا[46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه[47] باب قدر الماء للوضوء والغسل[48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه[49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة[50] باب الوضوء من لحوم الإبل[51] باب الوضوء مما غيرت النار[52] باب الوضوء بالنبيذ[53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء[54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره[55] باب البول والغائط[56] باب القذر في النعل أو الخف[57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب[58] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب[59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب[60] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه[61] باب المني[62] باب المذي[63] باب عرق الحمار[64] باب لعاب الحمار[65] باب بول الحمار[66] باب وطئ سرقين الحمار والبول[67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل[68] باب خُرْوَ الدجاج[69] باب ذرق الطير والبازي[70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي[71] باب الموضع النجس يصيبه المطر[72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب[73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده[74] باب الصلاة على بردعة الحمار[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف[76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم[77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق[78] باب غسل الثوب من البول وغيره[79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر[80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء[81] باب نثرة السنور ولعابه[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة[83] باب دياس الطعام بالحمير[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء[85] باب القيح والصديد[86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه[87] باب الوضوء من الحجامة[88] باب الناصور يسيل منه الماء[89] باب الرُعَاف[90] باب البزاق يكون فيه الدم[91] باب دم الجراحة يصيب الثوب[92] باب القلس[93] باب الدود يخرج من الدبر[94] باب من مس دبره[95] باب قتل القملة في الصلاة[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء[97] باب الوضوء من مس الذكر[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء[99] باب من ينام وهو جالس[100] باب الوضوء من الغيبة[101] باب النية في الوضوء[102] باب كيف الغسل من الجنابة[103] باب الجنب يتوضأ إذا نام[104] باب العزل[105] باب الجنب يذكر الله[106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن[107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء[108] باب الجنب يجلس في المسجد[109] / باب الرجل تصيبه الجنابة في المسجد[110] باب المسح على الخفين[111] المسح على الجوربين[112] باب المسح على العمامة[113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين[114] باب المسح على القلنسوة والكُمّة والعمامة[115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما[116] باب المسح على الخف الصغير[117] باب المسح على الخف المتخرق[118] باب كيف المسح[119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله[120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء[121] باب من نسي شيئًا من الوضوء ولبس خفيه[122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه[123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين[124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث[125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه[126] باب تفسير الحدث إلى الحدث[127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين[128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟[129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر[130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟[131] باب المسح على الجبائر والعصائب[132] باب المني والمذي والودي[133] باب التيمم /[134] باب كيف التيمم[135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء[137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء[139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء[140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين[142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم[143] باب التيمم في الحضر[144] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل[145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء[146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ[147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ[148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن[149] باب النية في التيمم[150] باب التيمم بالثلج والوضوء به[151] باب المتيمم لا يجد الصعيد[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء[153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة[154] باب دخول الحمام بغير إزار[155] باب القراءة في الحمام[156] باب كراهية غلة الحمام[157] باب الصلاة في مسلح الحمام[158] باب النظر إلى عورة امرأته[159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال[160] باب دخول الماء بغير مئزر[161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى[162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط[163] باب الختان[164] باب ختان الرجال والنساء[165] باب دفن الشعر والأظفار[166] باب المرأة تخلع في غير بيتها[167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد[168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد[169] باب خضاب اللحية[170] باب الأذان[171] باب الجنب يؤذن[172] باب كيف يفعل في أذانه[173] باب من يمشي في الإقامة[174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة[175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة[176] باب الإقامة[177] باب الأذان على ظهر الدابة[178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟[179] باب الأذان بليل[180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر[181] باب الكلام في الأذان[182] باب الأذان في السفر[183] باب من نسي الأذان والإقامة[184] باب من أذن فهو يقيم[185] باب التثويب في الصبح[186] باب إذا أذن عدةٌ على المنارة يوم الجمعة[187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟[188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟[189] باب الكلام والمؤذن يؤذن[190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه[191] باب التطريب في الأذان[192] باب الترجيع في الأذان[193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ[195] باب التقدير بين الأذان والإقامة[196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة[197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه[198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن[199] باب تسوية الصف[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة[201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول[202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟[203] باب تحويل القبلة[204] / كتاب الحيض[205] باب أقل الحيض وأكثره[206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت[207] باب إذا اختلف عليها الحيض[208] باب المستحاضة[209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها[211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر[212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة[213] باب تزيّد الحيضة على أيامها[214] باب كم بين الحيضتين؟[215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها[216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا[217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر[218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها[220] باب تحيض قبل الوقت[221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت[223] باب المرأة تحيض في أول الوقت[224] باب طهرت قبل غروب الشمس[225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة[226] باب تفسير القصة البيضاء[227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض[228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل[229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها[230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟[231] باب وقت النفساء[232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟[233] باب الحامل ترى الدم على حملها[234] باب نفاس السقط[235] باب الكبيرة ترى الدم[236] باب غشيان الحيض[237] باب المستحاضة يأتيها زوجها[238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟[239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.[240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك[241] باب عدة المستحاضة[242] باب تفسير الأقراء[243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى[244] باب غسل دم الحيض من الثوب[245] باب عرق الحائض[246] باب الحائض تخضب يديها[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت[248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد[249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟[250] باب المستحاضة[251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)
جارٍ التحميل