[2] باب الحياض في طريق مكة
15 - سألت أحمد عن الحياض التي في طريق مكة، يغتسل فيها الناس، ويُلقى فيها القذر؟ قال: هذه الحياض المحدثة، وماؤها كثير، ولم ير بذلك بأسًا.
[2/ب]
16 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه / عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حياض
الحديث: 15 - الجزء: 1 - الصفحة: 176
بين مكة والمدينة يشرب منها الحُمُر والسباع، فكيف لهم بالطهور؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو طهور».
17 - وسمعت رجلًا سأل أحمد -رحمه الله- قال: فإنّا توضأنا في طريق البادية من بئرٍ، فإذا فيه دجاجة ميتة.
قال: كم الماء؟ قال: كثير.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
18 - وسألت إسحاق عن بئر فيها ماء كثير، فوقعت فيها فأرة فماتت وتفسخت وتغير طعم الماء وريحه.
قال: لا تتوضأْ به، وكذلك الماء.
19 - وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن بئر انصب فيها خمرٌ، وفيها من الماء أكثر من قلتين؟ قال: إن صار فيها من غير تعمُّدٍ-إذا احتمله ولم يتغير- فلا بأس.
20 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي عن الماء البالغ، فقال: حدثني الزهري: أنه إذا كان قدر ما تقع فيه الميتة فلا تغيرُ طعمَه ولا ريحَه فلا بأس.
الحديث: 17 - الجزء: 1 - الصفحة: 177
21 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله عن الماء الجاري القليل يبال فيه، ثم يجري حتى يجتمع في أزقة صغيرة؟ فلم ير بأسًا أن نغترف منه ونتوضأ، وكره أن نتوضأ -وإن كان الماء جاريًا كثيرًا- إذا رأيت البول في النهر لم يتغيّرْ.