مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[177] باب الأذان على ظهر الدابة

853 - سئل أحمد بن حنبل عن الأذان على ظهر الدابة؟ فقال: أرجو.

854 - وسألت إسحاق عن الأذان على ظهر الدابة؟ قال: لا بأس به، ويقيم بالأرض.

855 - حدثنا شاذ بن فياض قال: ثنا سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق قال: رأيت ابن عمر يؤذن على راحلته.

856 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: سألت أبا عمرو عن الراكب يؤذن؟ قال: نعم.
قلت: فيقيم؟ قال: لا.
[72/أ]

857 - / حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال: ثنا بقية قال: سألت محمد بن عجلان، وعبد الله بن عمر، وعبد الملك بن عبد العزيز، ومالك بن أنس عن الرجل يسافر سفرًا، يؤذن ويقيم وهو على دابته؟ قالوا جميعًا: يؤذن على دابته، ويقيم على الأرض.

858 - حدثنا الحماني قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كره أن يؤذن المؤذن قاعدًا.

جارٍ التحميل