[176] باب الإقامة
842 - سمعت أحمد يقول: الإقامة مرة مرة، ويجزئ مرتين مرتين.
الحديث: 840 - الجزء: 1 - الصفحة: 476
843 - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في السنة، ومثنى مثنى جائز.
844 - وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى، لم يزل على ذلك بيننا-وهو ممن عقل العلم فثبت عليه- لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي وضعنا، فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يُعلَّم الأذان، فإنما يُعلَّم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة.
845 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة.
846 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو: وعن ابن شهاب ومكحول قالا: مضت السنة أن الأذان شفع، والإقامة إحدى إحدى، إلا قد قامت الصلاة مرتين.
الحديث: 843 - الجزء: 1 - الصفحة: 477
[71/ب]
847 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن لهيعة، / عن يونس، عن الزهري أنه كان يقول: الإقامة إحدى إحدى إلا قوله: (قد قامت الصلاة).
قال ابن لهيعة: فسألت عن ذلك عطاء بن أبي رباح قال: يقول: (قد قامت الصلاة) مرتين.
848 - قال الوليد: وسألت الليث بن سعد، فأخبرني عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقيم (قد قامت الصلاة) مرتين.
849 - قال الوليد: وأخبرني سعيد، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس بن مالك: (أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة).
850 - قال الوليد: وحدثنا حريز بن عثمان، عن راشد بن سعد، عن أبي حي مؤذن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنه كان يفرد الإقامة.
851 - قال الوليد: وقال إسماعيل: سمعت يحيى بن سعيد يؤذن، فيثني الأذان، ويفرد الإقامة.
الحديث: 847 - الجزء: 1 - الصفحة: 478
852 - قال الوليد: وأخبرني إبراهيم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه قال: أرسل ابن عمر إلى مؤذنه أن يجعل الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة؛ لكي يعرف الأذان من الإقامة.