[169] باب خضاب اللحية
799 - قلت لإسحاق: الخضاب أحب إليك أم البياض؟ قال: الخضاب.
الحديث: 795 - الجزء: 1 - الصفحة: 463
800 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم».
801 - وسألت إسحاق عن الخضاب بالسواد.
قال: لا بأس به إذا لم يغرّ امرأة.
802 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك يقول -في الخضاب بالوسمة-: لا بأس به.
هي بقلة.
803 - قال المسيب: وقال الزنجي ابن خالد: رأيت الزهري أسود الرأس واللحية بالوسمة، ورأيت أبا يوسف أسود الرأس واللحية بالوسمة.
804 - حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن محمد: أنه كان لا يرى بأسًا بالخضاب بالسواد والحمرة ما لم يغرّ امرأة، وكان محمد يخضب بالحمرة.
الحديث: 800 - الجزء: 1 - الصفحة: 464
[68/أ]
805 - / حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أزهر، عن ابن عون قال: كان يوسف بن عبد الله يخضب بالسواد وقال: رأيت موسى بن طلحة يخضب بالسواد.
806 - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث: أنه رأى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- يخضب بالسواد.
807 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة قال: حدثتني أم شبيب البصرية: أنها سألت عائشة -رضي الله عنها- عن المرأة تخضب رأسها لزوجها بالسواد.
فقالت: (وما بأس بذلك).
808 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة، عن مسّة، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (لا بأس أن تخضب المرأة رأسها بالسواد).
الحديث: 805 - الجزء: 1 - الصفحة: 465