[166] باب المرأة تخلع في غير بيتها
786 - وسألت إسحاق قلت: تبيت امرأة عند أمها وأختها، هل تخلع ثيابها؟ قال: يكره ذلك إلا في بيت زوجها.
787 - وسئل إسحاق عن الرجل يرى شعر ختنته؟ قال: لا يتعمد لذلك.
788 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: لا ينظر.
789 - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الرجل ينظر إلى شعر ختنته، فقرأ هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ فقرأها إلى آخر الآية.
قال: لا أراه فيهم.
[67/أ]
790 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا محمد بن حرب وعبد العزيز بن عبد الله قال: قال مالك بن أنس: ليس على الرجل ينظر إلى امرأة ابنه، وشعر أم امرأته بأس.
قال أحمد / بن نصر: يحج بها ويحملها وكل ذلك.