[165] باب دفن الشعر والأظفار
773 - سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل لم ير عليه شيئًا.
[66/أ]
774 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: ثنا سلم بن قتيبة قال: ثنا عبد الله بن عمر، / عن نافع: (أن ابن عمر حلق رأسه، فأمر بدفن شعره).
الحديث: 772 - الجزء: 1 - الصفحة: 457
775 - حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن عبد الكريم: (أن عائشة قلَّمت أظفارها فدفنتها).
776 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: أبنا سلم قال: ثنا عبد الجبار بن عباس الهمذاني، قال: حدثني شيخ من بني هاشم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر بدفن الدم والشعر والحيضة».
777 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، عن زهير بن محمد، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ادفنوا شعوركم وإظفاركم ودماءكم؛ لا يلعب بها سحرة بني آدم».
778 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مهدي بن ميمون قال: دخلت على محمد بن سيرين يوم الجمعة بعد العصر، فرأيته يقلم أظفاره ويجمعها.
قال مهدي: وزعم هشام أنه كان يأمر بها فتدفن.
الحديث: 775 - الجزء: 1 - الصفحة: 458
779 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل بن عياش: وأخبرني ثعلبة بن مسلم، عن أبي بن كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن جبريل أبطأ عليه، فذكر ذلك له فقال: كيف وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم».
780 - قال الوليد: وقيل لأبي عمرو في الاستحداد، فقال: الرجال حسن في كل عشرين ليلة، والنساء في كل خمس عشرة ليلة.
781 - قال الوليد: وقال ابن أبي رواد: وأخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يستحد في كل شهر.
[66/ب]
782 - قال الوليد: وأخبرني / جعفر بن سليمان البصري، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: (في كل أربعين).
الحديث: 779 - الجزء: 1 - الصفحة: 459
783 - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: «وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».
784 - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتقلم في كل خمس عشرة، ويستحد في كل شهر.
785 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد عن الأوزاعي قال: كانوا يستحبون أن يستحدوا الرجل في كل عشرين، والنساء في كل خمس عشرة.