[164] باب ختان الرجال والنساء
765 - وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
766 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء».
الحديث: 763 - الجزء: 1 - الصفحة: 454
767 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: ختان الغلمان لسبعة أيام؟ قال: ما أدري ما سبعة أيام! ولكن الختان طهرة، فكلما قدمتها، فهو أحب إليّ.
[65/ب]
768 - قال الوليد: قال أبو عمرو الأوزاعي: الختان للرجال سنة ليس لأحد تركه، إلا أن يؤخر عن رجل أسلم من برد شديد / أو حر شديد.
قيل لأبي عمرو: رجل اختتن، فأبقى الختّان من الجلدة شيئًا، لم يأت عليها، ولم يأبه لذلك حتى برأ؟ فقال: إن كان أكثرها قد طهره؛ فلا يعيد، وإن كان أكثرها قد بقي؛ أعاد الختان.
769 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد قال: كنت جالسًا عند زيد بن أسلم، فسئل: متى تخفض الجارية؟ فقال: ما بين الثمان إلى التسع، لا يؤخر أكثر من ذلك.
770 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن يحيى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: (الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته).
الحديث: 767 - الجزء: 1 - الصفحة: 455
771 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: ثنا أبو أيوب الدمشقي، عن مروان الفزاري قال: حدثني محمد بن حسان، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ختّانة تختن فقال: «إذا ختنت فلا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل».
الحديث: 771 - الجزء: 1 - الصفحة: 456
772 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: ثنا مبشر بن إسماعيل، عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن عباس قال: (دخلت على خالتي ميمونة، وإذا في البيت سلعة يعني خلية، فإذا ميمونة تقول للختّانة: إذا خفظت؛ فأشمي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها).