758 - قلت لأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديث إبراهيم أنه اختتن بالقدوم؟ قالا: القدوم موضع.
759 - وسئل أحمد عن الرجل يسلم كبيرًا، يختتن؟ قال: نعم، إلا أن يخاف على نفسه الموت أو نحو ذلك.
الحديث: 758 - الجزء: 1 - الصفحة: 452
760 - قلت لإسحاق: الشيخ الكبير يسلم، هل يختتن؟ قال: لا.
قلت لإسحاق: فإن كان شابًا فأسلم، هل يختتن؟ قال: إن أمكنه ذلك، ولا يخشى على نفسه، فليختتن.
[65/أ]
761 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أدرك الرجل الختان، فلم يختتن؛ فإنه يخشى عليه ما قال ابن عباس، إلا أن يكون أسلم وهو شيخ كبير / يخشى على نفسه؛ فحينئذ لا يختتن، وهو في أعماله كمن اختتن؛ لأنه ترك ذلك للعلة.
762 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، عن الحسن قال: بلغني أن مسمع بن مالك عمد إلى أشياخ من كَسْكر ففتشهم، فوجدهم ليسوا بمختتنين، فأمر بهم فختنوا في شدة هذا البرد، فمات بعضهم، ولقد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرومي والفارسي والحبشي؛ فما فتش أحدًا منهم، أو ما بلغني أنه فتَّشَ أحدًا منهم.
الحديث: 760 - الجزء: 1 - الصفحة: 453
763 - حدثنا إسحاق قال: أبنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا للشيخ الكبير يسلم أن لا يختتن، وكان لا يرى بأسًا بإمامته وحجه وذبيحته.
764 - حدثنا أحمد بن ناصح قال: ثنا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا».