[161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى
745 - سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه قد ذهب إليه قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: كأن هذا عنده إعفاء.
الحديث: 743 - الجزء: 1 - الصفحة: 448
746 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حفوا الشوارب واعفوا اللحى».
747 - حدثنا سعيد قال: ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ الشوارب ونعفي اللحى».
748 - حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في الأخذ من اللحية-: ما زاد على القبضة، فلا بأس بأخذه.
[64/أ]
749 - قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك أو قصه؟ قال: يحفيه، / ولا يستأصله.
750 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وأبا أسيد يجزّون شواربهم أخي الحلق.
الحديث: 746 - الجزء: 1 - الصفحة: 449
751 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت رواد بن الجراح أبا عصام منذ خمس وستين سنة يقول: حف الشارب للشيخ سنة، وللشاب شهرة.
قال المسيب: وكان أبو إسحاق الفزاري يحفي شاربه، ومخلد بن الحسين، وكان ابن المبارك لا يحف شاربه ويخضب شاربه.
752 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل: سألت شرحبيل: كيف رأيتهم يأخذون شواربهم؟ قال: مع أطراف الشفة، ولا يلحفوا.
753 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز قالوا: ما رأينا أحدًا ممن أدركنا يحفون شواربهم، ولكنهم يسوونها مع الشفة.
754 - حدثنا المسيب بن واضح، ثنا مروان بن معاوية، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سئل عمر بن عبد العزيز: ما السنة في قص الشارب؟ قال: يقصه حتى يتبين إطار الشفة، ويقطع فضل الشاربين إذا بلغ اللحية.
الحديث: 751 - الجزء: 1 - الصفحة: 450