[16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
68 - سئل أحمد عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: إذا خلت هي بالماء لم يتوضأ الرجل بفضلها، وإذا اغترفا فلا بأس.
69 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما سؤر الحائض فقد رخص فيه، وفضل وضوئها منهي عنه، فنرجو أن يكون فضل سؤرها إذا توضأ به جائزًا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوئها، ونكره ذلك للتعبد والاستسلام.
70 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: لا بأس بسؤر الحائض والجنب أن يتوضأ به، ولا بأس بسؤر المشرك أن يتوضأ به.