[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء
[60/أ]
702 - سمعت إسحاق يقول: إذا أردت أن تأتي أهلك وأنت في مفازة، وليس معك ماء؛ فائت أهلك، وتيمم؛ فقد مضت السنة في أبي ذر وغيره /.
الحديث: 701 - الجزء: 1 - الصفحة: 434
703 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر قال: سمعت ليثًا يحدث، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يكون في السفر ومعه أهله، وليس معه ماء، وقد اشتد عليه الشبق؟ قال: (إن شاء أتى أهله وتيمم).
704 - وسألت إسحاق قلت: رجلان في سفر مع أحدهما ماء، وليس مع الآخر ماء، فكَسِلَ الذي معه الماء أن يتوضأ، فوهب الماء لصاحبه، وتيمم هو بنفسه.
ما حال هذا الذي وهب الماء؟ قال: إذا وهب الماء صار كمن لا ماء له، وذهب إلى أن صلاته جائزة، وهو آثم.
705 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: قوم أصبحوا على غير وضوء، وليس معهم إلا قدر وضوء؟ قال: يتشاحون فيه.
قيل لأبي عمرو: فإن أحدهم سبقهم إليه ليكون أولى به؟ قال: لا، وأحب إليّ أن يؤثروا به إمامهم.
قيل لأبي عمرو: فامرأة أصبحت طاهرًا من حيضتها، وأصبح زوجها جنبًا، وليس معهما من الماء إلا قدر غسل واحد؟ قال: الحائض أولى به إذا كان الماء بينهما، وإن كان للجنب، فلا يعطيه الحائض.
قيل لأبي عمرو: قال: غسل الجنب فريضة وغسل الميت سنة؛ فالجنب أولى به.