[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء
646 - قيل لأحمد: رجل تيمم فصلى ركعة ثم رأى الماء؟ قال: أحب العافية من هذا.
يروى عن مالك أنه قال: يمضي.
قال أحمد: جعله مثل صوم الكفارة -إذا أخذ فيه ثم أيسر مضى في صيامه-.
[55/ب]
647 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وإن وجدت الماء وأنت في صلاتك لم تسلم؛ فانصرف / فتوضأ وأعد الصلاة.
قال: الانصراف أحب إلينا، وأما مالكٌ وعامةُ أهل الحجاز ومن يسلك طريقهم من أهل العراق؛ فإنهم يرون إذا رأى الماء وهو في الصلاة أن يمضي فيها؛ لأن افتتاحه كان على الصحة، كما قالوا: إذا مضى في كفارة
الحديث: 646 - الجزء: 1 - الصفحة: 418
اليمين أو الظهار مضى على الصوم لما لم يجد ثم وجد قبل الفراغ مضى على صومه يقولون: إنما عليه الطلب بحدث ينتقض عليه صلاته، فهو قول يشبه السنة إلا أن ما وصفنا أولًا أحب الينا؛ لما أخذ به الحسن بن أبي الحسن، ورأى ذلك الثوري وابن المبارك ومن سلك طريقهم، وكلٌ مذهب، والله أعلم.
648 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل تيمم فدخل في الصلاة فالتفت فرأى الماء- قال: ينصرف فيتوضأ، ويستقبل الصلاة، وإن رآه بعد ما سلَّم؛ فلا يعيد.
649 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل تيمم وصلى ركعة، ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة أخرى فيكونان له تطوعًا، ثم يستأنف المكتوبة.