[131] باب المسح على الجبائر والعصائب
588 - قلت لأحمد: رجل جبرت يده وشدَّ عليها الجبائر، وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؛ لأن الجبائر بمنزلة جسده.
الحديث: 586 - الجزء: 1 - الصفحة: 397
589 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن أبي بكر، عن مجاهد وعطاء وطاووس قالوا: امسح على الجبائر.
[50/ب]
590 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني سعيد، عن سليمان / بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ إبهامي رجله جرحت، فألبسها مرارة، فكان يتوضأ عليها.
591 - سألت أحمد قلت: رجل به جراحة، فعصب عليها خرقة -وهو غير متوضئ- ثم توضأ فمسح على الخرقة؟ فسهل في ذلك.
592 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا هشام بن الغاز: أنه سمع نافعًا يحدث، عن ابن عمر: أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب.
قال: وإذا لم يكن على الجرح عصاب؛ غسل ما حوله ولم يغسله.
الحديث: 589 - الجزء: 1 - الصفحة: 398
[51/أ]
593 - قال الوليد: قلت لمالك بن أنس: إن رجلًا من أصحابنا أصابه ثلج، فأكل لحم باطن قدميه، فعالجه بالذرور، وليس عليه عصاب، ولا جبائر، ولا يغيب على غسله إذا توضأ؟ قال: يوضئ أعضاء الوضوء، ويترك موضع الجرح.
قلت لمالك: ولا يجب عليه التيمم بالصعيد لما بقي عليه من غسل عضوه ذلك إذا لم يوضّه ولم يمسحه بالماء؟ فقال: لا أعرف في ذلك التيمم.
قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري، فقال مثل ذلك.
قال الوليد: فذُكِرَ قولهما لعبد الله بن المبارك، فقال: كان سفيان يقول: إذا كان ذلك الجرح بطائفة من عضوه وضَّأَ العضوَ، وتركَ العضوَ الذي بطائفته الجرحُ، ومسح ما حوله بماء، ولم يكن عليه تيمم لتركه مسح طائفة من ذلك الوضوء، وإن كان ذلك الجرح قد عمَّ عضوه ذلك كله، توضأ وغسل ما حول العضو، وييمم ما بقي من عضوه.
قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري-قول ابن المبارك / عن سفيان- فقال: ما أعرف هذا، وما الأمر إلا ما قلت لك.
الحديث: 593 - الجزء: 1 - الصفحة: 399