مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت

60 - سألت أحمد مرة أخرى قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة-مثل حب أو نحو ذلك- رجوت أن لا يكون به بأس [و] يؤكل، فإذا كان في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل.

[6/ب]

61 - حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: لا بأس بأكل سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلًا -القُسط والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس.
قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاونَ به.

جارٍ التحميل