[124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث
566 - قلت لأحمد بن حنبل: إن رجلًا لما جاء الوقت الذي أحدث، مسح أيضًا وصلى، قال: يعيد ما زاد على وقت المسح من الصلوات.
الحديث: 564 - الجزء: 1 - الصفحة: 389
567 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ في سفر، وقد صلى في خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، فحضرت الصلاة، فأراد أن ينزع الخف، فضاق الخف في رجله ولم يخرج.
كيف يصنع؟ قال: يمسح ويصلي.
قلت: يعيد الصلاة؟ فكأنه قال: لا.
قال: لأن أهل المدينة يرون المسح ثمانية أيام.
قال: وأنا أراه ثلاثة أيام ولياليهن، ولكني قلت بقول أهل المدينة في موضع العذر، وقال أبو يعقوب: ينزع الخف من رجليه، أو يقطع الخف على حال.
الحديث: 567 - الجزء: 1 - الصفحة: 390
[48/ب]
568 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان / عن أبيه، عن الحسن قال: امسح على الخفين ما لم تخلع.
569 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فمسح على خفيه شهرًا، أيعيد صلاته؟ قال: لا يعيد صلاته.
570 - حدثنا أبو معن قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر
الحديث: 568 - الجزء: 1 - الصفحة: 391
قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح دمشق وعلي خفان جرمقانيان، فقال: كنت تمسح عليهما؟ قلت: نعم.
قال: مذ كم؟ قلت: مذ جمعة.
قال: أصبت السنة.
571 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا أبو بكر -هو النهشلي- قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال -في المسح على الخفين-: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين.
572 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئًا.
الحديث: 571 - الجزء: 1 - الصفحة: 392