[120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء
550 - قلت لأحمد بن حنبل: رجل غسل قدميه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه؟ قال: لا، ولكن يتوضأ، ثم يلبس خفيه.
الحديث: 549 - الجزء: 1 - الصفحة: 384
[47/أ]
551 - وسئل أحمد -مرة أخرى-: عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخًا، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله.
قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا / وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
552 - وأظنني سمعته يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
553 - وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم توضأ؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخلع الخف.
554 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم توضأ؟ قال: خالف السنة، وأجزأ عنه وضوؤه.
الحديث: 551 - الجزء: 1 - الصفحة: 385
555 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس قال: إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء.
556 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: قال الأنصاري -في رجل توضأ وغسل إحدى قدميه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها- قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لبسه وهو غير طاهر.
557 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو محمد الهروي قال: قال ابن مبارك: سمعت سفيان يقول -في رجل بدأ برجليه فغسلهما ولبس الخفين، ثم أكمل بقية وضوئه بعد ذلك بساعة- فلا بأس بذلك.
الحديث: 555 - الجزء: 1 - الصفحة: 386