[115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما
508 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل مسح على خفيه ثم خلعهما؟ قال: يعيد الوضوء.
قال: وقال الزهري: إذا خلع أحدهما غسل إحدى رجليه ومسح على الأخرى، وإذا خلعهما جميعًا توضأ.
قال أحمد: ومن قال: إذا خلعهما غسل قدميه؛ فإنه يلزمه أن يقول: يعيد الوضوء.
الحديث: 507 - الجزء: 1 - الصفحة: 372
509 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح ثم خلع؛ فإنه يعيد الوضوء.
510 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا مسحت على خفيك، ثم خلعتهما، أعدت وضوؤك كله، واختلف أهل العلم في ذلك، وكل له معنى، وأصح المعاني إعادة الوضوء.
[44/أ]
511 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: أما إبراهيم النخعي؛ فإنه يروى عنه الأوجه الثلاثة؛ فمنهم من قال: قال إبراهيم: ليس عليه شيء، وقد صح عنه القولان: إعادة الوضوء، وأن لا يغسل رجليه أصلًا، وأما غسل / القدمين، فقد ذكر عنه بغير تصحيح، وما أرى إبراهيم اختلف أصحابه عليه إلا لما رأى أولًا مذهبًا، ثم نزع عنه.
512 - وسألت علي بن عبد الله قلت: رجل مسح على الخفين، ثم خلعهما؟ قال: يغسل قدميه.
قال: وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، قال: وفيه أقاويل.
513 - وسمعت أحمد يقول: كان الحكم وحماد والشعبي والزهري ومكحول إذا مسح ثم خلع توضأ.
وهو مذهب أحمد.
الحديث: 509 - الجزء: 1 - الصفحة: 373
514 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا يحيى بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز بن سياهٍ، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: رأيت عليًّا مسح على نعليه ثم خلعهما، فجعلهما في كمه، وصلى بهم الفريضة.
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم قال: أبو ظبيان هو حي؟ قلت: نعم.
قال: فإذا لقيته فأخبرني، فلقيته، فجئت إبراهيم فأخبرته، فأتاه، فسأله عن ذلك إبراهيم، فحدثه، فقال إبراهيم: ألا ترى إلى علي مسح على خفيه ثم خلعهما.
515 - حدثنا سعيد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن قال: إذا مسح على خفيه ثم خلع صلى.