[112] باب المسح على العمامة
489 - وسئل أحمد عن المسح على العمامة؟ قال: لا بأس أن تمسح.
الحديث: 487 - الجزء: 1 - الصفحة: 365
490 - وسئل إسحاق عن المسح على العمامة؟ قال: شديدًا في السفر.
491 - حدثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: ثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية الكندي وأبي جندل بن سهيل، عن بلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار.
الحديث: 490 - الجزء: 1 - الصفحة: 366
492 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء.
قال حرب: جعله مثل الخف.
493 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو الأوزاعي -فيمن مسح على عمامته ثم ينزعها- قال: يمسح على رأسه فيما يستقبل من صلاته.
494 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: فإن مسح على عمامته ومسح ناصيته أو بعض رأسه، ثم نزع العمامة، أيعيد الوضوء؟ قال: إنما المسح على الرأس كله، كذلك جاء الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح الرأس كله، وكأنه ذهب إلى أن بعض الرأس لا يجزئ.
495 - وقيل لأحمد -مرة أخرى-: فإن مسح على العمامة، ولم يمسح أذنيه؟ قال: الأذنان من الرأس، وكأنه لم ير به بأسًا.
قيل: فإن رفع العمامة قليلًا عن رأسه، وحك رأسه؟ فسهل فيه، إلا أن ينقضها.
الحديث: 492 - الجزء: 1 - الصفحة: 367
496 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا محمد بن كثير قال: سئل الأوزاعي: كيف المسح على العمامة؟ قال: هكذا -وأشار ابن كثير إلى جانبي رأسه بيديه ولم يحركهما-.
[43/أ]
497 - / قيل لأحمد: فإن مسح على خفيه، ثم شد عليه العمامة، هل يمسح على العمامة؟ قال: ما أدري.
498 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار؟ فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة، ولا على خمار، وليمسحا على رؤوسهما.
الحديث: 496 - الجزء: 1 - الصفحة: 368