مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[10] باب القرد والخنزير

42 - سألت إسحاق عن سؤر القرد، أيتوضأ به؟ قال: لا، ثم قال: سؤر الخنزير لا يحل، والقرد مثله أو شر منه.
[5/أ]

43 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن / الأوزاعي قال: لا بأس بأكل سؤر القرد من الفاكهة، وكره الوضوء بسؤره، وقال: هو أخبث السؤر.

44 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يتوضأ بسؤر السباع.
وقال حماد: إذا توضأ بسؤرهن فإنه يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة.

جارٍ التحميل