باب جمع الأيام
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو جعفر النحاس
- الكتاب
- عمدة الكتاب
- المؤلف
- أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)
- المحقق
- بسام عبد الوهاب الجابي
- الناشر
- دار ابن حزم - الجفان والجابي للطباعة والنشر
- الطبعة
- الأولى 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]أعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
206- جمع السبت في أقل العدد: أسبتٌ وسبتاتٌ، بالتحريك لا غير، لأنه ليس بنعتٍ، كما قال:
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما
والكثيرة: السبوت، ويجوز السبات، مثل: فروخٍ وفراخٍ.
207- وأحدٌ وآحادٌ وأحداتٌ في القليل، والكثيرة: أحودٌ، وقد حكي، أحدٌ، كأنه جمع الجمع.
208- والاثنان سبيله أن لا يثنى ولا يجمع، وأن يقال فيه: مضت أيام الاثنين، إلا أن يقول: ذوات، وقد حكى البصريون: الأثن، والجمع: الثنى، وفي كتاب الفراء: الأثانين، والأثاني الكثيرة.
209- قال أبو جعفرٍ: يجوز الأثانين على حيلةٍ بعيدةٍ، وهي أن يقول: اليوم الاثنان فتضم النون فيصير مثل عمران فتثنيه وتجمعه على هذا، وتقول: مضت أثانٍ، مثل: أسماءٍ وأسامٍ.
210- وقرأت على أبي إسحاق في كاب سيبويه في ما حكاه: اليوم الثنى، فيقول على هذا في الجمع: الأثناء.
211- ويقول: مضت الثلاثاء، على اللفظ، ومضى على تذكير اليوم، وكذا الجمع ثلاث ثلثاواتٍ.
وحكى الفراء في الجمع الأثالث، ويجوز الأثاليث، ويجوز الثلائث، مثل جمع ثلاثةٍ، لأن ألف التأنيث كالهاء.
212- وأربعاوات وأرابيع الياء عوضٌ مما حذف، وإن لم تعوض قلت: أرابع، وأجاز الكوفيون: أربعاءات وثلاثاءات، ولا يجوز هذا عند البصريين للفرق بين ألف التأنيث وغيرها.
213- وخميسٌ وأخمسةٌ، والكثيرة خمسٌ وخمسان، كرغيف ورغفانٍ، ويقال: أخمساء كأنصباء، وفي كتاب الفراء: الأخامس الكثيرة.
214- وجمعةٌ وجمعةٌ، والجمع جمع وجمعات، ويجوز الفتح والتسكين.