موطأ مالك ت الأعظميصفحات 77-88

مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك

صفحات 77-88
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

180 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.
الطهارة: 92

1

181 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلاَّ 1 قَدْرَ 2 الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ 3 صَعِيداً طَيِّباً، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
الطهارة: 92أ 4

182 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ 1 بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ 2 الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟ 3.

قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا.
لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء 4: 43] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ.
سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
الطهارة: 92ب 4

183 -

مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

184/ 46 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا».
الطهارة: 93

5

185/ 47 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً 1 مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» 2، يَعْنِي الْحَيْضَةَ 3.

قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ» 4. الطهارة: 94 5

186 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 6، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: 7 لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ [ف: 18] شَاءَ.
الطهارة: 95 8

187 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟

فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ 1. الطهارة: 96 2

188 -

طُهْرُ الْحَائِضِ

189 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ 3 فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ.
فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ.
تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
الطهارة: 97 4

190 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ 5 زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنَ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ 6. فَكَانَتْ تَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِنَّ.
وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسِاءُ يَصْنَعْنَ هذَا.
الطهارة: 98 7

191 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
لِتَتَيَمَّمْ.
فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
الطهارة: 99

8

192 -

جَامِعُ الْحَيْضَةِ (1)

1 193 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 12 - أ] زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ.
الطهارة: 100

2

194 - مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.
قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ.
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطهارة: 101

3

195/ 48 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ.
الطهارة: 102

4 5

196/ 49 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ 1، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ 2 ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ».
الطهارة: 103 3 4

197 -

الْمُسْتَحَاضَةُ (1)

1 198/ 50 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ 5 بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ.
فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».
الطهارة: 104 6

199/ 51 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 7، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي 8 وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ 9 مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكِ 10 الصَّلاَةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ.
فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكِ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.
الطهارة: 105 11 12

200 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ 1، أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ 2، الَّتِي كَانَتْ [ف: 19] تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
الطهارة: 106 3

201 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ 1، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَسْأَلُهُ 2 كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ 3، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ.
الطهارة: 107 4

202 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ 5 بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
الطهارة: 108 6

203 - قَالَ يَحْيَى 7، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا.
وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
الطهارة: 108أ 8

204 - قَالَ يَحْيَى 1، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ.
وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ [ق: 12 - ب] إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الطهارة: 108ب 2

205 -

مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

206/ 52 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 3 صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ 4. الطهارة: 109 5

207/ 53 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ - لَمْ يَأْكُلِ الطِّعَامَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
الطهارة: 110

6

208 -

مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً (1) وَغَيْرِهِ (2)

12 209/ 54 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ، حَتَّى عَلاَ الصَّوْتُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتْرُكُوهُ»، فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ 1. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى ذلِكَ الْمَكَانِ.
الطهارة: 111 2

210 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمَاً.
الطهارة: 112

3

211 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، هَلْ جَاءَ [ش: 18] فِيهِ أَثَرٌ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَنَا أُحِبُّ غَسْلَ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ.
الطهارة: 112أ

3

212 -

مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

213/ 55 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ 1 جَعَلَهُ اللهُ عِيداً فَاغْتَسِلُوا.
وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ 2 أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ.

وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.
الطهارة: 113 3 4

جارٍ التحميل