كِتَابُ الطَّلاَقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2052 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذلِكَ إِيلاَءً.
وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً.
لِأَنَّهُ إِذَا
جَاءَ الْأَجَلُ 1 الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: 137 - أ] وَقْفٌ.
الطلاق: 19ث 2
2053 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.
الطلاق: 19ج
1
2054 -
إِيلاَءُ الْعَبِيدِ (1)
3 2055 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلاَءِ [ف: 208] الْعَبْدِ 4.
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ.
وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ 5 شَهْرَانِ 6. الطلاق: 19ح 7
2056 -
ظِهَارُ الْحُرِّ
2057 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ 1؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَبْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا.
قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا.
فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 20 2
2058 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَبْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمَسَسْهَا 3 حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 21 4
2059 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ 1 بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 2 فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: ﴿فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا ... ، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجادلة 58: 3 - 4] 3. الطلاق: 22 4
2060 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ 5.
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.
الطلاق: 22أ 6
2061 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ 5. الطلاق: 22ب 6
2062 - قَالَ مَالِكٌ: وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ 7. الطلاق: 22ت 8
2063 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
2064 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ 1 مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا﴾ [المجادلة 58: 3]. قَالَ: 2 سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا.
فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
وَإِنْ 3 طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا 4 حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 22ج 5
2065 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ
يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا 1. الطلاق: 22ح 2
2066 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ 6 إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ 7. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارّاً، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ 8. الطلاق: 22خ 9
2067 - مَالِكٌ، عَنْ [ن: 86 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: 137 - ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
الطلاق: 23
3
2068 -
ظِهَارُ الْعَبِيدِ
2069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ.
فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ
قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
الطلاق: 24
4
2070 - قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
الطلاق: 24أ
5
2071 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ 1 مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ.
وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: 209]، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الْإِيلاَءِ.
قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
الطلاق: 24ب 2
2072 -
مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
2073/ 513 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ.
فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا 1.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ.
فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟».
فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ.
وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا 2 صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».
الطلاق: 25 3
2074 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
[ن: 86 - ب]
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ.
وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا 3. الطلاق: 26 4
2075 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ.
وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ.
فَعَتَقَتْ.
قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَدَعَتْنِي 4. فَقَالَتْ: 5 إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً.
وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً.
إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ 6 زَوْجُكِ.
فَإِنْ مَسَّكِ 7، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلاَقُ.
ثُمَّ الطَّلاَقُ.
ثُمَّ الطَّلاَقُ.
فَفَارَقَتْهُ 8 ثَلاَثاً.
الطلاق: 27 9
2076 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ.
فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ.
وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
الطلاق: 28
1
2077 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ 1 قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 29 2
2078 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ.
فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
2079 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [ق: 138 - أ]، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثاً.
وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً.
فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ.
وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
الطلاق: 30أ
3
2080 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.
وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ 4 جَمِيعاً.
أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً.
[ن: 87 - أ].
الطلاق: 30ب 5
2081 -
مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
2082/ 514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ 1؛ أَنَّهَا 2 أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ.
وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ.
[ف: 210] فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ هذِهِ؟»
فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: 3 «مَا شَأْنُكِ؟»
قَالَتْ: لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا.
فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ.
قَدْ ذَكَرَتْ 4 مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ».
فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ مِنْهَا».
فَأَخَذَ مِنْهَا.
وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.
الطلاق: 31 5
2083 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
الطلاق: 32
6
2084 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدَّ 6 عَلَيْهَا مَالَهَا 7.
قَالَ: 8 فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
الطلاق: 32أ 9