موطأ مالك ت الأعظميصفحات 342-353

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 342-353
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

بسم الله الرحمن الرحيم.
[ش: 61]

831 -

مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ف: 74]

832/ 283 - مَالِكٌ 1، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ 2 صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» 3. الزكاة: 1 4 5

833/ 284 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ 6 مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
الزكاة: 2 7

834 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ 1 فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
الزكاة: 3 2

835 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
الزكاة: 3أ

3

836 -

الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

837 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ.
هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً.
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ 1 إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ.
يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ.
أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ.
وَإِنْ قَالَ: لاَ.
أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: 37 - ب] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً.
الزكاة: 4 2

838 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ.
أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ.
وَإِنْ قُلْتُ: لاَ.
دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
الزكاة: 5

3

839 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
الزكاة: 6

4

840 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
الزكاة: 7

1

841 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً 2. كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
الزكاة: 7أ 3

842 - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ 1، زَكَاةٌ.
فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ 2. قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ.

فَإِذَا 3 زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً 4، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ.
دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
الزكاة: 7ب 5

843 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، [ف: 75] وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ.
وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً.
أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
الزكاة: 7ج

4

844 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ 6 خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ش: 62] مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا.
وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ 7 بِيَوْمٍ وَاحِدٍ.
ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا 8 الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
الزكاة: 7د 9

845 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ.
وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ 10. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
الزكاة: 7هـ 11

846 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا 1 فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ.
قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ.
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.
الزكاة: 7و 2

847 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ

بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً.
أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ 1. وَإِنْ 2 بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ 3 كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: 38 - أ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ 4 وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
الزكاة: 7ي 5

848 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ 3 بِأَيْدِي نَاسٍ 4 شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً.
ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.
الزكاة: 7ي 5

849 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ 6 أَفَادَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، فَإِنَّهُ 7 لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ 8 الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا 9. الزكاة: 7ي 10

850 -

الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

851/ 285 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ 1 غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِبَلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ.
وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ.
فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلاَّ الزَّكَاةُ.
الزكاة: 8 2

852 - قَالَ مَالِكٌ: أُرَى، - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً

عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ.
وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، أُخِذَ 1 مِنْهُ بِحِسَابِ ذلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ.
فَإِنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ 2، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ.
الزكاة: 8أ 3

853 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 76] وَالْمَعْدِنُ 3 بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ.
يُؤْخَذُ مِنْهُ 4 مِثْلُ مَا يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ.
يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ 5 مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ.
وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ.
كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ.
وَلاَ يُنْتَظَرُ 6 أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
الزكاة: 8ب

854 -

زَكَاةُ الرِّكَازِ

855/ 286 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
الزكاة: 9

1 2

856 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا 4. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ 5 أَهْلِ 6 الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ.
مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: 63] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلاَ مَؤُونَةٌ.
7 فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
الزكاة: 9أ 8

857 -

مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

858 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ 1 أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا.
لَهُنَّ الْحُلِيُّ.
فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ 2 الزَّكَاةَ.
الزكاة: 10 3

859 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ.
ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ 3 الزَّكَاةَ.
الزكاة: 11 4

860 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ.
فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ.
يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ.
إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً 1، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ [ق: 38 - ب] زَكَاةٌ 2. وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ.
فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ 3 الْمَكْسُورُ 4، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ.
فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ

الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ.
فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.
الزكاة: 11أ 5

861 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلاَ 4 الْمِسْكِ، وَلاَ 5 الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.
الزكاة: 11ب 6

862 -

زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

863 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا 6 فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.
الزكاة: 12 7

جارٍ التحميل