موطأ مالك ت الأعظميصفحات 747-759

كتاب النكاح

صفحات 747-759
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم».

1908 -

مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

1909/ 493 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ 1 أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: 73 - أ].
النكاح: 1 2

1910/ 494 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ.
[ف: 195] أَخِيهِ».
النكاح: 2

1 2

1911 - قَالَ [ق: 130 - ب] مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ 3 مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.
النكاح: 2أ 4

1912 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاءِ أَو أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة 2: 235]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً، وَرِزْقاً.
وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ.
النكاح: 3

3

1913 -

اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1) فِي أَنْفُسِهِمَا (2)

45 1914/ 495 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ 1 فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
النكاح: 4 2

1915 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي 3 الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.
النكاح: 5 4

1916 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: 73 - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ 5 الْأَمْرُ عِنْدَنَا 6 فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
النكاح: 6 7

1917 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ 1 بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ 2 مِنْ حَالِهَا.
النكاح: 6أ 3

1918 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.
النكاح: 7

4

1919 -

مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

1920/ 496 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ 1، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً.
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولاَللهِ، زَوِّجْنِيهَا.
إِنْ لَمْ تَكُنْ 2 لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ.
فَالْتَمِسْ شَيْئاً».
فَقَالَ: 3 مَا أَجِدُ شَيْئاً.
فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ».
فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟».
قَالَ: نَعَمْ.
سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا.
لِسُوَرٍ سَمَّاهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا 4 بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: 131 - أ].
النكاح: 8 5 6

1921 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 1 [ف: 196]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
النكاح: 9 2

1922 - قَالَ 7 مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً 8 عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: 74 - أ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا.
فَأَمَّا 9 إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا.
فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ 10 الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ 11. النكاح: 9أ

1923 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ 1 عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا 2 بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ.
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً.
فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.
وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ 3، وَلَمْ نَظْلِمْهَا.
فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ.
فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ 4

زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا.
وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
النكاح: 10 5

1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ.
أَباً، أَوْ غَيْرَهُ 1. مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ.
فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
النكاح: 11 2

1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى 6 بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ 7 ابْتَغَتْهُ.
وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ 8 الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
النكاح: 11أ 9

1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ.
وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ

مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ.
وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ 1 فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.
النكاح: 11ب 2

1927 - قَالَ 10 مَالِكٌ، فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: 74 - ب] 11 وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة 2: 237]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي 12 قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ.
﴿أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة 2: 237]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ 13 الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
النكاح: 11ت 14

1928 - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ.
تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.
النكاح: 11ث

3

1929 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 4. النكاح: 11ج 5

1930 -

إِرْخَاءُ السُّتُورِ

1931 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: 131 - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
النكاح: 12

1

1932 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ف: 197]؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
النكاح: 13

2

1933 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ

الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا.
وَإِذَا دَخَلَتْ 1 عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا 2، صُدِّقَ عَلَيْهَا.
فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
النكاح: 13أ 3

1934 -

الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1)

3 1935/ 497 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ.
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ.
وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ».
فَقَالَتْ: ثَلِّثْ 4 .. النكاح: 14 5

1936/ 498 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
النكاح: 15

6

1937 - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
النكاح: 15أ

1

1938 -

مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي النِّكَاحِ

2 1939 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ 3 شَاءَ.
النكاح: 16 4

1940 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا 5 أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ 6 الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ.
وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ 7 فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ 8؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.
النكاح: 16أ 9

1941 -

نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

جارٍ التحميل