موطأ مالك ت الأعظميصفحات 464-475

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 464-475
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

1149 -

الْغَسْلُ لِلْإِهْلاَلِ

1150/ 336 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ؛ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ.
فَذَكَرَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ».
الحج: 1

1

1151 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ

أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ [ف: 105] وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ.
الحج: 2

1

1152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.
الحج: 3

2

1153 -

غُسْلُ الْمُحْرِمِ

1154/ 337 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ نَافِعٍ 1، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: 2 يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.
قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ.
قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ.
وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ.
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: 3 أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ.
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ 4 عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 52 - ب] يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي [ش: 95] رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ.
فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.
ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
الحج: 4 5 6

1155 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ 1، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ 2 عَلَى رَأْسِي.

فَقَالَ لَهُ 3 يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ.
فَقَالَ لَهُ 4 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ.
فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثاً.
الحج: 5 5

1156/ 338 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ.
ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ.
ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ.
وَلاَ يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، حَتَّى يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى 7. وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.
الحج: 6 8

1157 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلاَّ مِنِ احْتِلاَمٍ.
الحج: 7

6

1158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.
وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
الحج: 7أ

7

1159 -

مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ (1) الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

1 1160/ 339 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ.
إِلاَّ أَحَدٌ 2 لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
وَلاَ تَلْبَسُوا 3 مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ 4» [ف: 106]. الحج: 8 5

1161 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ 6 لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».
7 فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا.
وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.
الحج: 8أ 8

1162 -

لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

1163/ 340 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ.
وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
الحج: 9

1

1164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ [ق: 53 - أ] فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: 1 إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ.
فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً

جَاهِلاً رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ 2 كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ.
فَلاَ تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ [ش: 96].
الحج: 10 3

1165 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ 2 أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ 3، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.
الحج: 11 4

1166 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ 4، أَوْ وَرْسٌ.
الحج: 11أ 5

1167 -

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

1168 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.
الحج: 12

1

1169 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: 2 أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُورَةً 3. يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي 4 ذلِكَ.
الحج: 13 5

1170 -

تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

1171 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ

قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
الحج: 13

1

1172 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
الحج: 13

6

1173 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً.
وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ.
وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
الحج: 14

2

1174 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً.
فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ 3 الْعَمَلُ.
الحج: 14أ 4

1175 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ [ف: 107] تَنْتَقِبُ 5 الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ.
وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
الحج: 15 6

1176 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ 7؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ.
وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
الحج: 16 8

1177 -

مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ (1)

1 1178/ 341 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.
وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الحج: 17

2

1179/ 342 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ.
وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ.
وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.
فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزَعْ قَمِيصَكَ.
وَاغْسِلْ هذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ.
وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ».
الحج: 18

3

1180 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ.
فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
[ق: 53 - ب] فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللهِ.
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنََهُ 1. الحج: 19 2

1181 - مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ أَنَّ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ.
وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ.
فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ 1 فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي.
لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ.
فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 97] فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ.
فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ.
فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ مَالِكٌ: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.
الحج: 20 2

جارٍ التحميل