موطأ مالك ت الأعظميصفحات 392-405

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 392-405
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

[^fn1308] 959 - مَالِكٌ: أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ.
الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ.
إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.
الصدقة: 36ز

1

960 - قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ 1 وَلاَ 2 الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ.
وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
الصدقة: 36س 3

961 -

مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ [ق: 44 - أ]

962/ 290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ 1 عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ 2، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» 3. الصدقة: 37 4 5

963 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً.
فَأَبَى.
ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَأَبَى عُمَرُ.
ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ.
وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ.
وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ 6 قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ، رَحِمَهُ اللهُ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
الصدقة: 38 7

964 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ 1؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ 2 مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً 3. الصدقة: 39 4

965 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: 5 وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.
الصدقة: 40 6

966 -

جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (1)

7 967/ 291 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 1 قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ 2. الصدقة: 41 3

968/ 292 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ.
فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ [ف: 88] لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» 4. الصدقة: 42 5 6

969 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ.
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.
مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ 7. الصدقة: 43 8

970 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ.
فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا.
قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا 1 بِالْإِبِلِ.
قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟

فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا.
فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.
فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ.
وَكَانَ 2 عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ.
فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ 3 إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[ش: 74] وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ.
فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ 4، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ.
قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ.
فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ.
فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.
الصدقة: 44 5

971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ 1 مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.
الصدقة: 44أ 2

972 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى [ق: 44 - ب] عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.
الصدقة: 45

6

973 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ.
وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ.
الصدقة: 45أ

1

974 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلاَ 1 كُرُومِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ.
لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدّاً عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ.
فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
إِلاَّ أَنْ يَتْجُرُوا 2 فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ.
وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ 3. فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ 4 فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ.
وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ 5، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ

عَدُوُّهُمْ.
فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.
مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ 6 مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلاَدِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.
وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ 7. مَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ.
وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ.
وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ.
وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ 8. لِأَنَّ ذلِكَ [ف: 89] لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا 9 عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ.
وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
الصدقة: 45ب 10

975 -

عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

976 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ.
يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.
الصدقة: 46

1

977 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً 11 مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.
الصدقة: 47 12

978 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ 2 مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ عُمَرُ 3. الصدقة: 48 4

979 -

اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

980/ 293 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.
وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ.
فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ.
[ش: 75] وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ.
قَالَ: 1 فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ [ق: 45أ] صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ 2. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ 3». الصدقة: 49 4

981/ 294 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.
فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ 5، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
الصدقة: 50 6 7

982 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

983 -

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

984 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
الصدقة: 51

1

985 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ.
وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ.
وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا 2، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ.
مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً.
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ 3، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
الصدقة: 51أ 4

986 - قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ

مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ 1 مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
الصدقة: 51ب 2

987 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ.
كَمَا تَجِبُ 5 عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [ف: 90] مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
الصدقة: 51ت

988 -

مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

989/ 295 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ 3 صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
الصدقة: 52 4

990/ 296 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ 5؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.
وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الصدقة: 53 6 7

991 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ.
إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.
الصدقة: 54

1

992 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
إِلاَّ الظِّهَارَ.
فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ 2، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.
الصدقة: 54أ 3

993 -

وَقْتُ (1) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

جارٍ التحميل