كِتَابُ الطَّلاَقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2117 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثاً، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
الطلاق: 44
1
2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ 1، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ 2.
قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
الطلاق: 44أ
2119 -
مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلاَقِ
2120 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ.
فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ق: 140 - أ].
الطلاق: 45
1
2121 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ 2، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
الطلاق: 45أ 3
2122 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ.
2123 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلاَ كَثِيرِهَا.
الطلاق: 46أ
4
2124 -
مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ
2125 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
فَسَأَلَهُمَا.
فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً، فَقَالاَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ 1. الطلاق: 47 2
2126 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً 3 لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.
فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ 4. الطلاق: 48 5
2127 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ.
فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ.
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
الطلاق: 49
1
2128 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً 6 تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً.
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
الطلاق: 50 7
2129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: 214] يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ.
فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.
الطلاق: 51
2
2130 -
مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ
3 2131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً 4، وَلاَ [ن: 91 - أ] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلاَقاً بَاتّاً، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً.
إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
الطلاق: 51أ
2132 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ 5 عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ.
وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
الطلاق: 51ب 6
2133 -
مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (1) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
1 2134 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ 2 أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ 3، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
الطلاق: 52 4
2135 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا 1.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
الطلاق: 52أ 2
2136 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى 5 عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: 140 - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
الطلاق: 52ب 6
2137 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي 3 طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ 4. الطلاق: 52ت 5
2138 -
مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاَقِ (1)، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ
6 2139/ 517 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ 1، [ن: 91 - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا 2، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ 3، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
الطلاق: 53 4
2140 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ 1 عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ،
حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ 2 ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ.
فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ.
وَقَدْ جَادَلَهَا 3 فِي ذلِكَ نَاسٌ، وَ 4 قَالُوا: إِنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة 2: 228].
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ 5 تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟.
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ.
الطلاق: 54 6
2141 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا 5. يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
الطلاق: 55 6
2142 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ 1، هَلَكَ بِالشَّأْمِ.
حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا.
[فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ] 2. فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا.
وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهَا.
الطلاق: 56 3
2143 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ف: 215] الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
الطلاق: 57
7
2144 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا 4. الطلاق: 58 5
2145 - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 6، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: 141 - أ] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.
الطلاق: 59 7
2146 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَبْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
الطلاق: 60
1
2147 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ.
وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
الطلاق: 61
2
2148 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ.
فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي.
فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ.
فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي.
فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ.
فَطَلَّقَهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
الطلاق: 62
1
2149 -
مَا جَاءَ (1) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ
3 2150/ 518 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ 1، الْبَتَّةَ.
فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ.
فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ.
فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.
فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: 91 - ب] إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي.
وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
الطلاق: 63 2