كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ 3 عُشْرُ دِيَتِهَا.
وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
العقول: 6أ 4
3170 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، [ف: 297] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً.
العقول: 6ب
1
3171 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ 1 إِلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ 2. فَإِذَا [ص: 5 - أ] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
العقول: 6ت 3
3172 - قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.
العقول: 6ث
4
3173 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً.
وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ.
لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ،
عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ.
إِنْ 1 قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا.
وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ 2. وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا.
وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
العقول: 6ج 3
3174 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ.
فَقَالَ: أَرَى أَنَّ 5 فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ 6. العقول: 6ح 7
3175 -
مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
3176 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ 4. العقول: 6خ 5
3177 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ 1 ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ.
وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ.
أَوِ اثْنَيْ 2 عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ 3. العقول: 6د 4
3178 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً.
اصْطُلِمَتَا 6 أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا.
وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ [ص: 5 - ب] كَامِلَةً.
العقول: 6ذ 7
3179 - مَالِكٌ؛ [ق: 103 - أ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ 5 الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ.
وَثَدْيَا الرَّجُلِ 6. العقول: 6ر 7
3180 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ 1 أَطْرَافِهِ
أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ.
إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.
العقول: 6ز 2
3181 - قَالَ مَالِكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.
العقول: 6س
8
3182 -
عَقْلُ الْعَيْنِ (1) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
3 3183 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَائَةُ دِينَارٍ.
العقول: 6ش
4
3184 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ 5 الْعَيْنِ.
فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ 6. إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ.
فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ 7. العقول: 6ص 8
3185 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ.
وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ.
أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ.
وَلَيْسَ فِي ذلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى 9. العقول: 6ض 10
3186 -
عَقْلُ الشِّجَاجِ
3187 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ 1 مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ.
إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ [ف: 298] فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ [ص: 6 - أ] فِي الرَّأْسِ.
فَيَكُونُ فِيهَا 2 خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً 3. العقول: 6ط 4
3188 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا 5 أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً
قَالَ [مالك]: 6 وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ.
وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ.
وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.
العقول: 6ظ 7
3189 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ 1 الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.
قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ 2 قَوَدٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ.
وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ.
وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
العقول: 6ع 3
3190 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا 1 أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ
الشِّجَاجِ عَقْلٌ.
حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ.
وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ.
وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ 2 فِي الْقَدِيمِ وَلاَ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.
العقول: 6غ 3
3191 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذلِكَ الْعُضْوِ
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذلِكَ.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً 4 يَقُولُ: 5 وَأَنَا لاَ أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ 6 فِي الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ.
وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا 7 الِاجْتِهَادَ.
يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذلِكَ.
وَلَيْسَ فِي ذلِكَ 8 أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ 9. العقول: 6ف 10
3192 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا 4 أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَ [ق: 103 - ب] المُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ [ص: 6 - ب]
قَالَ [مالك]: 5 وَلاَ أَرَى الْلَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا.
لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ.
وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.
العقول: 6ق 6
3193 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ.
العقول: 6ك
1
3194 -
عَقْلُ الْأَصَابِعِ
3195 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟
فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلاَثٍ؟
فَقَالَ: ثَلاَثُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟
فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟
قَالَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ.
أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ.
فَقَالَ: 1 هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
العقول: 6ل 2
3196 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا 2 فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا.
وَذلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ.
خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ.
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ 3 مِنَ الْإِبِلِ.
العقول: 6م 4
3197 - قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ 3 ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ.
وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ [ف: 299]. العقول: 6ن 4
3198 -
جَامِعُ (1) عَقْلِ الْأَسْنَانِ
1 3199 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ص: 7 - أ] قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ.
وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ.
وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.
العقول: 7
2
3200 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ.
وَقَضَى مُعَاوِيَةُ 1 فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ 2، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ
مُعَاوِيَةَ 3. فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ.
فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.
العقول: 7أ 4
3201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامّاً.
فَإِنْ 3 طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ 4 فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضاً تَامّاً.
العقول: 7ب 5
3202 -