موطأ مالك ت الأعظميصفحات 535-545

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 535-545
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

1350/ 382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ [ش: 114] بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ.
وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ.
ثُمَّ قَبَّلَهُ.
الحج: 115

1 2

1351 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ 1، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ 2، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.
الحج: 115أ 3

1352 -

رَكْعَتَا الطَّوَافِ

1353 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 122] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ 1. لاَ يُصَلِّي 2 بَيْنَهُمَا.
وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ

سُبْعٍ 3 رَكْعَتَيْنِ.
فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ 4 عِنْدَ غَيْرِهِ.
الحج: 116 5

1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ 4؟ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ.
وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ 5 رَكْعَتَيْنِ.
الحج: 116أ 6

1355 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ.
وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ 6 سُبْعَيْنِ 7 جَمِيعاً.
لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ 8 رَكْعَتَيْنِ.
الحج: 116ب 9

1356 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ 10 طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ.
لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ 11. الحج: 116ت 12

1357 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى [ق: 61 - أ] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ.
فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ.
وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ.
وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا 1 السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ 2. وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ 3. الحج: 116ث 4

1358 -

الصَّلاَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ (1)

5 1359 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ.
فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ.
فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
الحج: 117

1

1360 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ 2 حُجْرَتَهُ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.
الحج: 118 3

1361 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو 4 بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ.
مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.
الحج: 119 5

1362 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ 6. ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ.
فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ.
ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً 7. ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
الحج: 119أ 8

1363 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.
لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ 1 وَاحِدٍ.
وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
[ش: 115] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ 2 الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ.
وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ.
لاَ بَأْسَ بِذلِكَ 3. الحج: 119ب 4

1364 -

وَدَاعُ الْبَيْتِ

1365 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ف: 123] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
الحج: 120

1

1366 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذلِكَ، فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ﴾ [الحج 22: 32]، وَقَالَ: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج 22: 33]. فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
الحج: 120أ

5

1367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ 2، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ.
الحج: 121 3

1368 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ 1. فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ

آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ 2. الحج: 122 3

1369 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً 4 جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ 5 بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ 6. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: 61 - ب] قَرِيباً.
فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
الحج: 122أ 7

1370 -

جَامِعُ الطَّوَافِ

1371/ 383 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي.
فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».
قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ.
وَهُوَ

يَقْرَأُ بِـ ﴿وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ [الطور 52: 1 - 2] 1. الحج: 123 2

1372 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ، عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ.
فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ 1 الْمَسْجِدِ، هَرُقْتُ 2 الدِّمَاءَ.
فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي.
ثُمَّ

أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ.
فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي.
ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.
فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي.
الحج: 124 3

1373 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ 3 مُرَاهِقاً، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ.
ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ.
الحج: 125 4

1374 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ 1

فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ لَهُ.
الحج: 125أ 2

1375 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ.
وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ.
إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
4

1376 -

الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ [ش: 116]

1377/ 384 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ [ف: 124] يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ».
فَبَدَأَ بِالصَّفَا.
الحج: 126

3

1378/ 385 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ

ثَلاَثاً.
وَيَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ.
لاَ شَرِيكَ لَهُ.
لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
يَصْنَعُ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
وَيَدْعُو.
وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلِكَ.
الحج: 127

1 2

1379 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو 4، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر 40: 60]. وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلاَمِ، أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي.
حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ.
الحج: 128 5

1380 -

جَامِعُ السَّعْيِ

1381/ 386 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ [ق: 62 - أ] اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة 2: 158]. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا 1؟. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ.
لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ

يَطَّوَّفَ بِهِمَا.
إِنَّمَا نَزَلَتْ 2 هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ.
كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ.
وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ.
وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ.
فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ.
سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ.
فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة 2: 158]. الحج: 129 3 4

جارٍ التحميل