موطأ مالك ت الأعظميصفحات 582-593

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 582-593
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

1484 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ.
الحج: 187

1

1485 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.
فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي.
ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ.
فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ.
فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي.
ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا.
قَالَ: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ

قَالَ مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يُهْرِيقَ [ف: 133] دَماً.
وَذلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، فَلْيُهْرِقْ دَماً.
الحج: 188 2

1486 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ 1 لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ 2. قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ.
جَهِلَ ذلِكَ.
فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ.
ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ.
الحج: 189 3

1487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ.
وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ.
قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِماً.

1488 - التَّلْبِيدُ

التلبيد

» التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يلبد الشعر من طول مكثه، الزرقاني 2: 467

1489 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ ضَفَّرَ 3 فَلْيَحْلِقْ.
وَلاَ تَشَبَّهُوا 4 بِالتَّلْبِيدِ.
الحج: 191 5

1490 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ عَقَصَ 6 رَأْسَهُ 7، أَوْ ضَفَّرَ 8، أَوْ لَبَّدَ.
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ.
الحج: 192 9

1491 -

الصَّلاَةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ (1) الصَّلاَةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ (2) بِعَرَفَةَ

12 1492/ 405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ.
فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟.
فَقَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ

وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى 1. الحج: 193 2 3

1493/ 406 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ.
أَنْ لاَ يُخَالِفَ 1 عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ.
[ق: 66 - ب] قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ.
جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ.
وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ.
فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟

فَقَالَ: الرَّوَاحَ.
إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ [ش: 125] السُّنَّةَ.
فَقَالَ: أَهذِهِ السَّاعَةَ 2؟. فَقَالَ: 3 نَعَمْ.
قَالَ: فَأَنْظِرْنِي 4 حَتَّى أُفِيضَ 5 عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ.
فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ.
حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ.
فَسَارَ بَيْنِي 6، وَبَيْنَ أَبِي.
فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ.
فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ 7. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
كَيْمَا يَسْمَعَ ذلِكَ مِنْهُ.
فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 8، قَالَ: صَدَقَ.
الحج: 194 9

1494 -

صَلاَةُ (1) مِنًى (2) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

45 1495 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى.
ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.
الحج: 195

1

1496 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا 2، أَنَّ الْإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ.
وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ.
وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ.
وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ.
فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ.
وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
الحج: 195أ

1497 - قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ [ف: 134] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ 3 فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
الحج: 195ب 4

1498 -

صَلاَةُ الْمُزْدَلِفَةِ

1499/ 407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
الحج: 196

1

1500/ 408 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ.
حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ.
فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ».
فَرَكِبَ.
فَلَمَّا جَاءَ

الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ.
ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ.
ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ.
ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلاَّهَا.
وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.
الحج: 197

1

1501/ 409 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
الحج: 198

2

1502 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
الحج: 199

2

1503 -

صَلاَةُ مِنًى

1504 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي أَهْلِ مَكَّةَ.
إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى،

إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ.
حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.
الحج: 200

1

1505/ 410 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الصَّلاَةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.
وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ.
[ق: 67 - أ] ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.
الحج: 201

3

1506 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.
ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ.
أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ.
فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى 2، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.
الحج: 202 3

1507 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ش: 126] صَلَّى لِلنَّاسِ 1 بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ

أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ.
فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.
الحج: 203 2

1508 - سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ 4؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ 5 رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا 6، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ.
حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.
الحج: 203أ 7

1509 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً.
إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.

1510 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِمِنًى، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِعَرَفَةَ، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا 3 أَيْضاً.
الحج: 203ت 4

1511 -

صَلاَةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى (1)

5 1512 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ.
فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ.
حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى، فَيَقْصُرَ.
وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.
الحج: 204

1

1513 -

تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ [ف: 135].

1514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً.
فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ.
ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ.
فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ.
ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ.
حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ.
فَيُعْرَفُ 2 أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.
الحج: 205 3

1515 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ.
وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ.
دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ

يَوْمِ النَّحْرِ.
وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ.
دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
ثُمَّ يَقْطَعُ 1 التَّكْبِيرَ 2. الحج: 205أ 3

1516 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ.
مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ.
بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ.
كُلُّهَا وَاجِبٌ.
وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ 4. وَبِالنَّاسِ بِمِنًى.
لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ.
حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ.
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
الحج: 205ب 5

جارٍ التحميل