كِتَابُ الطَّلاَقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2216/ 529 - قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا.
فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ.
ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ 1. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: [ف: 222] «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.
إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».
الطلاق: 101 2
2217/ 530 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ 1 إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا 2. وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا.
أَفَتَكْحُلُهُمَا 3؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ»، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثاً.
كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاَ».
ثُمَّ قَالَ: [ن: 99 - أ]: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ 4. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي 5 بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».
قَالَ حُمَيْدُ 6 بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟.
فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا.
وَلَمْ تَمَسَّ 7 طِيباً، وَلاَ شَيْئاً، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ.
ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ.
حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ 8 فَتَفْتَضُّ 9 بِهِ.
فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلاَّ مَاتَ.
ثُمَّ تَخْرُجُ.
فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا.
ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
الطلاق: 101 10
2218 - قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ.
وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كالنُّشْرَةِ.
2219/ 531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ 1 عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.
إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ 2. الطلاق: 104 3 4
2220 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلاَءِ 5 بِاللَّيْلِ.
وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
الطلاق: 105 6
2221 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا.
إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ.
فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.
2222 - مَالِكٌ، [ن: 99 - ب] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ 1. الطلاق: 107 2
2223 - قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ.
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
الطلاق: 107أ
3
2224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.
وَلاَ يَلْبَسُ 4 شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً.
وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ.
وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ 5، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ 6 فِي رَأْسِهَا 7. الطلاق: 107ب 8
2225/ 532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ.
وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً.
فَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟».
قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: «اجْعَلِيهِ 1 بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».
الطلاق: 108 2
2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: 223] عَلَى الصَّبِيَّةِ 1 الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ 2 الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
الطلاق: 108أ 3
2227 - قَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.
2228 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ.
وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.
2229 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.
الطلاق: 109
2230 - كَمُلَ كِتَابُ الطَّلاَقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 3.
2231 - [ق: 83 - أ] [ن: 100 - أ]