كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (1)، وَالْوَلاَءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2885 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ي: 97 - ب] فِي الْكَفَّارَاتِ.
لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُونَ 1. وَلاَ يُطْعَمُ 2 فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلاَمِ.
العتق والولاء: 12ج 3
2886 -
عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
2887/ 617 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ 1 فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ.
فَقَالَ 2 عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ.
فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».
العتق والولاء: 13 3 4
2888 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ 1. فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِقَاباً كَثِيرَةً.
قَالَ مَالِكٌ: [ف: 176] وَهذَا أَحَبُّ 2 مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
العتق والولاء: 14 3
2889 -
فَضْلُ (1) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ (2)، وَابْنِ زِناً (3)
567 2890/ 618 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ 1 زَوْجِ النَّبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَغْلاَهَا 2 ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
العتق والولاء: 15 3 4
2891 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً، وَأُمَّهُ.
العتق والولاء: 16
8
2892 -
مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ (1)
5 2893/ 619 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ 1. فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ.
فَأَعِينِينِي.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ [ق: 100 - أ] أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ، فَعَلْتُ.
فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا.
فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ.
فَأَبَوْا عَلَيْهَا.
فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ.
فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ.
فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا.
فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ.
فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ.
فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.
وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.
قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ.
وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.
وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
العتق والولاء: 17 2 3
2894/ 620 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا.
فَقَالَ 1 أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا.
فَذَكَرَتْ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ 2 ذلِكَ.
فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
العتق والولاء: 18 3 4
2895/ 621 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ [ي: 98 - أ] عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ.
فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا.
فَقَالُوا: لاَ.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: 1 فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ
ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا.
فَإِنَّ 2 الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».
العتق والولاء: 19 3 4
2896/ 622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
العتق والولاء: 20
5 6
2897 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ.
وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: 177] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
العتق والولاء: 20أ
1
2898 -
جَرُّ (1) الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ (2)
56 2899 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ.
وَلِذلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ.
فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.
وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا.
فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ 2. العتق والولاء: 21 3
2900 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.
العتق والولاء: 21أ
1
2901 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذلِكَ [ق: 100 - ب]، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي.
يُنْسَبُ 4 إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ.
فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ.
إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ.
وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ.
فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ.
وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ.
وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
وَجُلِدَ 5 أَبُوهُ الْحَدَّ 6. العتق والولاء: 21ب 7
2902 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ.
إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا.
صَارَ بِمِثْلِ 1 هذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ 2، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ.
مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ 3. قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ
أَبُوهُ.
لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.
فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
العتق والولاء: 21ت 4
2903 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ 2 عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً.
فَإِنْ عَتَقَ 3 أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ.
وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ 4 لِلْجَدِّ.
وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ.
فَمَاتَ أَحَدُهُمَا.
[ي: 98 - ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ.
جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ 5. العتق والولاء: 21ث 6
2904 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ.
وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ.
ثُمَّ
يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ.
لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] 1. وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ.
لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ.
إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلاَءَهُ.
العتق والولاء: 21ج 2
2905 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْداً لَهُ.
فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلاَءَ الْمُعْتَقِ 5 لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.
العتق والولاء: 21ح 6
2906 -
مِيرَاثُ الْوَلاَءِ
2907 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ 1، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ 2 بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ.
وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً.
اثْنَانِ لِأُمٍّ.
وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ 3. فَهَلَكَ أَحَدُ
اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ.
وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ.
فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ 4. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِي.
وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ [ف: 178] أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِي.
وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذلِكَ.
إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ.
وَأَمَّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ.
أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.
فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
العتق والولاء: 22 5
2908 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ.
فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.
وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ.
فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ.
وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ.
فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا.
ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا [ق: 101 - أ].
فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِي.
قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.
فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ.
إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا.
فَإِذْ 3 مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ.
وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ.
فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
العتق والولاء: 23 4
2909 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً.
وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً.
ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا.
وَتَرَكَا أَوْلاَداً.
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ 6، الْبَاقِي مِنَ الثَّلاَثَةِ.
فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ 7 فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ 8، سَوَاءٌ.
العتق والولاء: 24 9
2910 -
مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ
2911 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ.
فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ.
فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
العتق والولاء: 25
1
2912 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ 2 فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَداً.
وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.
العتق والولاء: 25أ 3
2913 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً.
قَالَ [مَالِكٌ]: 1 وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا.
ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ.
لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
العتق والولاء: 25ب 2
2914 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى 3 أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءٌ، فَوَلاَءُ 4 الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
العتق والولاء: 25ت