موطأ مالك ت الأعظميصفحات 1265-1276

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 1265-1276
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

3203 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ 1 عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ 2. فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 3 لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ 4 ذلِكَ إِلاَّ بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
العقول: 8 5

3204 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ.
وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
العقول: 8أ

1

3205 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ [ص: 7 - ب] عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، [ق: 104 - أ] عَقْلُهَا 6 سَوَاءٌ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ.
لاَ يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
العقول: 8ب 7

3206 -

دِيَةُ (1) جِرَاحِ (2) الْعَبْدِ (3)

8910 3207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
العقول: 8ت

11

3208 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: 12 أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
العقول: 8ث 13

3209 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا 1 أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.
وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ 2 مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ.
وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ.
كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
العقول: 8ج 3

3210 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ 1 ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ 2 عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ.
فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ

عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
العقول: 8ح 3

3211 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ص: 8 - أ].
نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ.
وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.
فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً 4 خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: 300] الْمَقْتُولِ.
فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.
فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ 5 أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.
وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ.
فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ.
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ.
وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ.
فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ 6. العقول: 8خ 7

3212 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ 1 يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ

سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ 2 أَصَابَ فَعَلَ.
أَوْ أَسْلَمَهُ 3 فَيُبَاعُ 4. فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ 5، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ 6، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ.
وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ 7. العقول: 8د 8

3213 -

دِيَةُ (1) أَهْلِ الذِّمَّةِ

4 3214 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
العقول: 8ذ

9

3215 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ.
فَيُقْتَلُ بِهِ.
العقول: 8ر

10

3216 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي 11 مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
العقول: 8ز 12

3217 - قَالَ مَالِكٌ: وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي [ص: 8 - ب] دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ.
الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ.
[ق: 104 - ب] وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ.
وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ.
فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.
العقول: 8س

1

3218 -

مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ (1)

2 3219 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.
إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.
العقول: 8ش

3

3220 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ.
إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا ذلِكَ

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذلِكَ.

3221 - مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً.
إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
العقول: 8ض

4

3222 - قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً.
فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
العقول: 8ط

3223 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي 1 شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.
وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ 2 دَيْناً عَلَيْهِ.
وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: 9 - أ] شَيْءٌ.
إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.
العقول: 8ظ 3

3224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ.
وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ 4 عِنْدَنَا.
وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً.
وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ [ف: 301] اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة 2: 178] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى 5 أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ 6 مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ 7 بِالْمَعْرُوفِ.
وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ 8. العقول: 8ع 9

3225 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ.
وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا.
إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ.
وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

دَيْنٌ عَلَيْهِ.
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ.
وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.
العقول: 8غ

1

3226 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ.
وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً.
قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.
وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ 1. العقول: 8ف 2

3227 -

مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

3228/ 652 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [ص: 9 - ب] بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي 1؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ [ق: 105 - أ] صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: 2 ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ.
فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،

أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.
العقول: 9 3

3229/ 653 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ 2. فَأَصَابَ سَاقَهُ.
فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ.
فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: 3 اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ.
حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ.
فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ 4 أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.
ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: 5 هَا أَنَذَا.
فَقَالَ: خُذْهَا.
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.
العقول: 10 6

3230 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟

فَقَالاَ: لاَ.
وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ.
فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: 1 هَلْ 2 يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ: 3 نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.
العقول: 10أ 4

3231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ 1. كَانَ [ص: 10 - أ] لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ.
هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ.
وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ.
فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ.
فَقَالَ أَخْوَالُهُ:

كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ 2. حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ 3 غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ.
فَقَالَ 4 عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
العقول: 11 5

3232 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ 1 الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ

الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً.
وَلاَ مِنْ مَالِهِ.
وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ.
وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ.
لِأَنَّهُ لاَ [ف: 302] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ.
وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ.
فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ.
وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.
العقول: 11أ 2

3233 -

جَامِعُ الْعَقْلِ (1)

جارٍ التحميل