موطأ مالك ت الأعظميصفحات 14-27

مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك

صفحات 14-27
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

18 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ [ف: 4] عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ.
وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ 1.

قَالَ مَالِكٌ: 2 وَذلِكَ لِلتَّهْجِيرِ، وَسُرْعَةِ السَّيْرِ.
وقوت الصلاة: 14 3

19 -

فِي مَنْ (1) أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ

1 20/ 8 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».
وقوت الصلاة: 15

4

21 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.
وقوت الصلاة: 16

5

22 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.
وقوت الصلاة: 17

6

23 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ 7. وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ 8 أُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.
وقوت الصلاة: 18 9

24 -

مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ (1)

1 25 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 3] كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: مَيْلُهَا 2. وقوت الصلاة: 19 3

26 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ 4، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ.
وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.
وقوت الصلاة: 20 5

27 -

جَامِعُ الْوُقُوتِ (1)

1 28/ 9 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 2. وقوت الصلاة: 21 3 4

29 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلاً 5 لَمْ يَشْهَدْ الْعَصْرَ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَفَّفْتَ.
قَالَ يَحْيَى 6، قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ: وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.
وقوت الصلاة: 22 7

30 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، أَوْ أَفْضَلُ 1 مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.
وقوت الصلاة: 23 2

31 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَهُ 1 الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُقِيمِ.

وَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي 2 صَلاَةَ الْمُسَافِرِ.
لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا 3. وقوت الصلاة: 23أ 4

32 - قَالَ 3 مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ.
فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
وقوت الصلاة: 23ب 4

33 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ.
فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى 5 - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ 6. فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ 7، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.
وقوت الصلاة: 24 8

34 -

النَّوْمُ عَنِ الصَّلاَةِ [ف: 5]

35/ 10 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى.
حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، عَرَّسَ.
وَقَالَ لِبِلاَلٍ: «اكْلأْ لَنَا الصُّبْحَ»، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ 1. وَكَلأَ بِلاَلٌ مَا قُدِرَ 2 لَهُ.
ثُمَّ اسْتَسْنَدَ 3 إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ 4، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ بِلاَلٌ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ.
فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ بِلاَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتَادُوا».
فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَاقْتَادُوا شَيْئاً.
ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ.
ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: 5 ﴿وَأَقِمِ الصَلَوةَ لِذِكْرَى﴾» [طه 20: 14]. وقوت الصلاة: 25 6

36/ 11 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ 7 بِلاَلاً أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ.
فَرَقَدَ بِلاَلٌ، وَرَقَدُوا.
حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ.
فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا 8. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي.
وَقَالَ: «إِنَّ هذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي.
ثُمَّ أَمَرَهُمْ [ق: 5 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَنْزِلُوا، وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا.
وَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلاَةِ، أَوْ يُقِيمَ 9. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ.
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ.
فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هذَا.
فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلاَلاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ 10، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ».
ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً.
فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ اللهِ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ أَبَا بَكْرٍ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.
وقوت الصلاة: 26 11

37 -

النَّهْيُ عَنْ الصَّلاَةِ بِالْهَاجِرَةِ

38/ 12 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ».
وَقَالَ: «اشْتَكَتِ 1 النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً.
فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ: نَفَسٍ 2 فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».
وقوت الصلاة: 27 3

39/ 13 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ 4، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 6] قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
وَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ 5 فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».
وقوت الصلاة: 28 6

40/ 14 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ.
فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
وقوت الصلاة: 29

1

41 -

النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ] (1)

2 42/ 15 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَكَلَ 3 هذِهِ الشَّجَرَةَ، فَلاَ يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا 4، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ».
وقوت الصلاة: 30 5

43 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ 6، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ 7 عَنْ فِيهِ.
وقوت الصلاة: 30أ 8

44 -

الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

45/ 16 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ 1، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، [ش: 5] وَكَانَ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ 2 عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ.
فَدَعَا بِوَضُوءٍ.
فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ 3، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ 4، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً.
ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً.
ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ 5 رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
الطهارة: 1 6 7

46/ 17 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: 6أ] عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً 1، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
الطهارة: 2 2

47/ 18 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
الطهارة: 3

8

48 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ 3 وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
الطهارة: 4

49/ 19 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ.
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ.
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
الطهارة: 5

4

50 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءاً لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
الطهارة: 6

1

51 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ 1 قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ 2، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ 3، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ 4 وَلاَ

يُعِدْ 5 غَسْلَ وَجْهِهِ 6. وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ.
الطهارة: 7 7

52 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.
فَقَالَ 2: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ 3. وَلْيُمَضْمِضْ 4 أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.
الطهارة: 8 وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم.
قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض».
5

جارٍ التحميل