موطأ مالك ت الأعظميصفحات 65-77

مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك

صفحات 65-77
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

[^fn215] 149/ 41 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لِرَسُولِ اللهِ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».
الطهارة: 76

1

150 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
الطهارة: 77

1

151 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَوْ نَامَ.
الطهارة: 78

1

152 -

إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلاَةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ [ف: 15]

153/ 42 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.
الطهارة: 79

2

154 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ 1، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ

، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ.
فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلاَّ قَدِ 2 احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ.
قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ.
وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ.
ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى 3 مُتَمَكِّناً.
الطهارة: 80 4

155 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمِاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَماً.
فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ.
فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلاَمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
الطهارة: 81

3

156 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ.
ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَماً.
فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ.
فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ الاحْتِلاَمَ مِنَ ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلاَتِهِ.
الطهارة: 82

5

157 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 10 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ 6، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي 7. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ.
فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً.
فَرَكِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ 8. فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذلِكَ الْاِحْتِلاَمِ، حَتَّى أَسْفَرَ.
فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ.
فَقَالَ لَهُ 9 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِي، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً.
بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ.
الطهارة: 83 10 11

158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ، وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئاً رَآهُ فِي مَنَامِهِ.

قَالَ: لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ.
فَإِنْ كَانَ قَدْ 1 صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ.
مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، وَلاَ يَرَى شَيْئاً، وَيَرَى وَلاَ يَحْتَلِمُ.
فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.
وَذلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
الطهارة: 83أ 2

159 -

غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ (1) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

1 160/ 43 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ 3 مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ.
فَلْتَغْتَسِلْ»، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ.
وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» 4؟. الطهارة: 84 5 6

161/ 44 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ [ف: 16] بِنْتِ 7 أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ 8، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ 9: «نَعَمْ.
إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
الطهارة: 85 10 11

162 -

جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

163 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ

بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً، أَوْ جُنُباً.
الطهارة: 86

1

164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ 1، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ.
الطهارة: 87 2

165 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ 2، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ 3، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
الطهارة: 88 4

166 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ 1 قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

فَأَمَّا 2 النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى.
فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
الطهارة: 88أ 3

167 - قَالَ: 5 وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ.
[ق: 11 - أ] فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ 6 أَذًى، فَلاَ أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ 7. الطهارة: 88ب 8

168 -

فِي التَّيَمُّمِ (1)

4 169/ 45 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي.
فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ.
وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ.
وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ.
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.
فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ.
وَلَيْسَ

مَعَهُمْ مَاءٌ.
قَالَتْ: 1 فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ.
فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ.
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.
وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي.
فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي.
فَنَامَ 2 رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ.
فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: 3 مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
الطهارة: 89 4 5

170 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
الطهارة: 89أ

5

171 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: 6 يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
الطهارة: 89ب 7

172 - قَالَ يَحْيَى: [ف: 17] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ 1 وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ 2 عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟

قَالَ: لاَ يَقْطَعُ 3 صَلاَتَهُ 4، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ 5. الطهارة: 89ت 6 7

173 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنَ 8 قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ 9 بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ.
وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً.
لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً.
فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ.
وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ.
وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ.
الطهارة: 89ث 10

174 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً 1. وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي

يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.
الطهارة: 89ج 2

175 -

الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

176 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 3، حَتَّى إِذَا كَانَ 4 بِالْمَرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
الطهارة: 90 5

177 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
الطهارة: 91

6

178 - [قَالَ يَحْيَى،] 7 وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً 8 لِلْوَجْهِ 9، وَضَرْبَةً لِيَدَيْهِ، وَيَمْسَحُهُمَا [ق: 11 - ب] إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
الطهارة: 91أ 10

179 -

فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

جارٍ التحميل