موطأ مالك ت الأعظميصفحات 53-65

مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك

صفحات 53-65
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

113 -

الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ 1 أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَأُ.
الطهارة: 49 2

115 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ الدَّمُ 3، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، [ثُمَّ يَفْتِلُهُ] 4، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
الطهارة: 50 5

116 -

الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

117 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ

مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا.
فَأَيْقَظَ عُمَرَ 1 لِصَلاَةِ الصُّبْحِ.
فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ.
2 وَلاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلاَةَ.
فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.
الطهارة: 51 3

118 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ 6 فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ 7 مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ [ق: 9 - أ].
الطهارة: 52 8

119 -

الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

120/ 37 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ 1، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ 2 رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ.
قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ 3 فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ».
الطهارة: 53 4

121 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ 4 مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ 5. فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
يَعْنِي الْمَذْيَ.
الطهارة: 54 6

122 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدَبٍ 5، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ 6، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: 7 إِذَا وَجَدْتَهُ، فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ.
الطهارة: 55 8

123 -

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

124 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاَتِي 1. الطهارة: 56 2

125 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ 1، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ

سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ 2 وَالْهَ 3 عَنْهُ.
الطهارة: 57 4

126 -

الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

127/ 38 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ [ف: 13] بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 5، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: 6 وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ.
قَالَ 7 عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ بِهذَا 8. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» 9. الطهارة: 58 10 11

128 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ.
فَقَالَ لِي سَعْدٌ: 12 لَعَلَّكَ مَسِسْتَ 13 ذَكَرَكَ؟ قَالَ، قُلْتُ: 14 نَعَمْ.
فَقَالَ: فَقُمْ، فَتَوَضَّأْ.
فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
الطهارة: 59 15

129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ 1. الطهارة: 60 2

130 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ 3. الطهارة: 61 4

131 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ.
فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ 1؟ قَالَ: بَلَى.
وَلَكِنِّي 2 أَحْيَاناً أَمَسُّ ذَكَرِي، فَأَتَوَضَّأُ.
الطهارة: 62 3

132 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ [ق: 9 - ب] قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى.
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا.
قَالَ أَبِي: 4 بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي.
ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ، وَعُدْتُ 5 لِصَلاَتِي.
الطهارة: 63 6

133 -

الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

134 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ.
فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ 1. الطهارة: 64 2

135 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ 3. الطهارة: 65 4

136 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ 5. الطهارة: 66

137 -

الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ (1)

6 138/ 39 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ 1 فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرْفَاتٍ 2 بِيَدَيْهِ 3، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ 4 كُلِّهِ.
الطهارة: 67 5

139/ 40 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ 6 - مِنَ الْجَنَابَةِ.
الطهارة: 68 7

140 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا.
ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ.
ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ.
ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ.
وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ.
ثُمَّ غَسَلَ [ف: 14] يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى.
ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ.
ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
الطهارة: 69

8

141 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ 1 الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ 2 رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.
الطهارة: 70 3

142 -

وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ (1)

4 143 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَائِشَةَ 1، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
الطهارة: 71 2

144 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ 3 يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الْفَرُّوجِ، يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا.
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
الطهارة: 72 4

145 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ

اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ 1 فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ.
فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ [ق: 10 - أ] مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ، فَاسْأَلْنِي 2 عَنْهُ.
فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ 3 وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هذَا أَحَداً، بَعْدَكِ أَبَداً.
الطهارة: 73 4

146 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ 5 زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ.
فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ.
فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ 6. الطهارة: 74 7

147 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ 5 الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
الطهارة: 75 6

148 -

وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ] (1)

جارٍ التحميل