كتاب الأقضية
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2753 -
الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ
2754/ 597 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ؛ [ي: 77 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِيبٍ: 1 «يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ».
الأقضية: 28 2
2755/ 598 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 125 - أ] قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ».
الأقضية: 29
3 4
2756/ 599 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ» 5 .. الأقضية: 30 6
2757 -
الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ
2758/ 600 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
الأقضية: 31
1
2759/ 601 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً 1 يَغْرِزُهَا فِيجِدَارِهِ».
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ 2. الأقضية: 32 3 4
2760 - مَالِكٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَبْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ 1. فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِبْنِ مَسْلَمَةَ.
فَأَبَى مُحَمَّدٌ.
فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ.
تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً.
وَلاَ يَضُرُّكَ 2.
فَأَبَى مُحَمَّدٌ.
فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 3، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ.
فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ.
فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ 4.
فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ.
تَسْقِي بِهِ [ف: 269] أَوَّلاً وَآخِراً.
وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ.
قَالَ 5 مُحَمَّدٌ: لاَ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ 6 عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ.
فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.
الأقضية: 33 7
2761 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ.
فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ.
فَمَنَعَهُ صَاحِبُ
الْحَائِطِ.
فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 1، فَقَضَى 2 لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ 3. الأقضية: 34 4
2762 -
الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ
2763/ 602 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي 5 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلاَمِ».
الأقضية: 35 6
2764 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً [ي: 78 - أ] بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ.
إِلاَّ أَنْ يَرْضَى
أَهْلُهُ بِذلِكَ.
وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ.
إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا.
وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ 1 بَيْنَهُمْ.
وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
الأقضية: 36 2
2765 -
الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي (1) وَالْحَرِيسَةِ
7 2766/ 603 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ 3؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ.
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ.
وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ 4 عَلَى أَهْلِهَا 5 [ق: 125 - ب].
الأقضية: 37 6 7
2767 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا.
فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ.
ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ.
ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُّ عَلَيْكَ.
ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟
فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ 8 مِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ 9 مِائَةِ دِرْهَمٍ.
الأقضية: 38 10
2768 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ.
وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.
الأقضية: 38أ
1
2769 -
الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ
2770 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ 2 مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
الأقضية: 38ب
2771 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ 3 صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ [ف: 270]. الأقضية: 38ت 4
2772 -
الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ (1)
1 2773 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ 1 مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ.
فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ 2.
وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ 3 أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ.
[ي: 78 - ب] وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ.
وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ.
وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ.
إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ 4 مِثْلَهُ.
فَلاَ
يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ.
وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ.
فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.
الأقضية: 38ث 5
2774 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: 2 يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] 3 حَتَّى يَلْبَسَهُ 4 الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ.
وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ.
وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ 5 لَيْسَ لَهُ.
فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.
الأقضية: 38ج 6
2775 -
الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ (1)
6 2776 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ 1 عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً.
فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ.
وَأَنَّهُ لاَ
يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ 2
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
الأقضية: 38ح 3
2777 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ.
ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ.
فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.
الأقضية: 38خ
7
2778 -
الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ [ق: 126 - أ] ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ
2779 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ 1 أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ.
فَشُهِدَ 2 عَلَيْهِ بِذلِكَ.
أَوْ أَقَرَّ بِهِ.
فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ 3 الثَّوْبِ.
ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ.
فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ.
وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
الأقضية: 38د 4
2780 - قَالَ [مالك]: 1 وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ 2. فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ.
وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
أَوْ صَبَغَهُ.
فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ.
وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.
فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغاً يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.
وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ.
فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ 3 عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ 4 خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، [ي: 79 - أ] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ 5 حِصَّتِهِ.
فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ [ف: 271]. الأقضية: 38ذ 6
2781 -
مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ (1)
5 2782/ 604 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا، غُلاَماً كَانَ لِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟».
قَالَ: 7 لاَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْتَجِعْهُ» 8. الأقضية: 39 9
2783 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ.
فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ.
وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ.
وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً.
فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ 10. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ.
وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ.
إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟
فَقَالَ: 11 ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ 12. أُرَاهَا جَارِيَةً.
الأقضية: 40 13
2784 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً.
ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا [ق: 126 - ب].
فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي.
لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً.
وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ.
مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ 1. الأقضية: 41 2