موطأ مالك ت الأعظميصفحات 547-558

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 547-558
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

1382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.
فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ.
فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً.
وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً.
فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ.
فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى 1 مِنَ الصُّبْحِ.
فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا 2

وَكَانَ عُرْوَةُ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ.
فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ.
فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هؤُلاَءِ، وَخَسِرُوا.
الحج: 130 3

1383 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ.
فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى.
وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ.
ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.
الحج: 130أ

1

1384 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ 4؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذلِكَ 5. الحج: 130ب 6

1385 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ.
ثُمَّ 7 يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ.
وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحج: 130ت 8

1386/ 387 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ 9، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ 10 الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ [ف: 125] الْوَادِي، سَعَى حَتَّى [ش: 117] يَخْرُجَ مِنْهُ.
الحج: 131 11

1387 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
قَالَ: لِيَرْجِعْ.
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ.
ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
وَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ.
فَإِنَّهُيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
وَإِنْ 1 كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ.
حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ.
ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ 2. الحج: 131أ 3

1388 -

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

1389/ 388 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ.
فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ 4، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ [ق: 62 - ب].
الحج: 132 5 6

1390 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ، حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ، فَتُفْطِرُ.
الحج/: 133

7

1391 -

مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

1392/ 389 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى 1. الحج: 134 2

1393/ 390 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى، يَطُوفُ.
«يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ 3». الحج: 135 4

1394/ 391 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
الحج: 136

5

1395/ 392 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ 1 امْرَأَةِ 2 عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ.
قَالَ: فَدَعَانِي.
فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ لِي: هذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
الحج: 137 3 4

1396 -

مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

1397/ 393 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ 5، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ 6 حَزْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَهْدَى جَمَلاً، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.
الحج: 138 7

1398/ 394 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً.
فَقَالَ: «ارْكَبْهَا».
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ.
إِنَّهَا بَدَنَةٌ.
فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ».
فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ.
الحج: 139

8

1399 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي 9 فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ، بَدَنَتَيْنِ.
وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، بَدَنَةً.
قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ [ف: 126] بَدَنَةً 10. وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ.
وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ.
قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
الحج: 140 11

1400 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَهْدَى جَمَلاً، فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ 1. الحج: 141 2

1401 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ 3 [ش: 118] أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ.
إِحْدَاهُمَا نَجِيبَةٌ 4. الحج: 142 5

1402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ 6 وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا 7. الحج: 143 8

1403 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ 1. وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا.
فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
الحج: 144 2

1404 -

الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

1405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ [ق: 63 - أ] عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ

إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ.
قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ.
وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.
وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ 1. يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ.
ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ.
ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا.
فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ.
وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ.
يَصُفُّهُنََ قِيَاماً، وَيُوَجِّهُهُنَّ 2 الْقِبْلَةَ.
ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ.
الحج: 145 3

1406 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.
الحج: 146

3

1407 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ، وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
الحج: 146أ

4

1408 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ

الْقُبَاطِيَّ، وَالْأَنْمَاطَ، وَالْحُلَلَ.
ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ.
فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
الحج: 146ب

1

1409 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ 5 بُدْنِهِ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هذِهِ الْكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
الحج: 146ت 6

1410 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ.
الثَّنِيُّ، فَمَا فَوْقَهُ 2. الحج: 147 3

1411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
الحج: 147أ

4

1412 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ! لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ.
فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ.
وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.
الحج: 147ب

5

1413 -

الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

1414/ 395 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ 1 رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا 2 فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [ف: 127] يَأْكُلُونَهَا 3». الحج: 148 4 5

1415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا 6. الحج: 149 7

1416 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ مِثْلَ ذلِكَ 1. الحج: 149أ

جارٍ التحميل