كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
3138 -
ذِكرَ الْعُقُولِ (1)
1 3139/ 649 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ،
وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعاً، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا.
وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ.
وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ.
وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ.
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ.
وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».
العقول: 1
1
3140 -
الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ
3141 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ.
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [ق: 101 - ب]
قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ.
وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.
العقول: 2
2
3142 - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ 3 فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
العقول: 2أ 4
3143 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا 1 أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: 2 - ب] الْوَرِقُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.
العقول: 2ب 2
3144 -
دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ
3145 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ.
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً.
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
العقول: 2ت
3
3146 - مَالِكٌ [ف: 295] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ.
فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
العقول: 3
4
3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ 1. وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 3أ 2
3148 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ.
وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ 3. العقول: 3ب 4
3149 -
دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ
3150 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ.
فَنَزَيَ 1 فِيهَا فَمَاتَ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ
عَلَيْهِمْ: [ص: 3 - أ] أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.
فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا.
فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ 2
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.
العقول: 4 3
3151 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ.
وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً 5 وَعِشْرُونَ حِقَّةً.
وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
العقول: 4أ 6
3152 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ 1 عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ
الصِّبْيَانِ.
وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ.
مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ.
وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً.
وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً 2 وَكَبِيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً.
كَانَ عَلَى 3 كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 4ب 4
3153 - قَالَ مَالِكٌ: 4 مَنْ قُتِلَ خَطَأً.
فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ.
وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ.
يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ.
وَيُجَوَّزُ 5 فِيهِ وَصِيَّتُهُ.
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: 102 - أ].
العقول: 4ت 6
3154 -
عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ
3155 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لاَ [ص: 3 - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ.
وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ
الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ 1 وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ.
فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ 2، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.
العقول: 4ث 3
3156 - قَالَ [مالك]: 5 فَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ.
وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
العقول: 4ج
3157 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ 4، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ.
إِذَا بَرَأَ 5 الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ.
فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ.
فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
إِلاَّ الْجَائِفَةَ.
فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.
العقول: 4ح 6
3158 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ.
وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ [ف: 296]. العقول: 4خ
3159 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ 7، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ.
وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
العقول: 4د 8
3160 -
عَقْلُ الْمَرْأَةِ
3161 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ.
إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ.
[ص: 4 - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ.
وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ.
وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.
العقول: 4ذ
1
3162 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ 1 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ.
أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى
ثُلُثِ دِيَةِ 2 الرَّجُلِ.
فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ 3. العقول: 4ر 4
3163 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ.
وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا.
مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً.
فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
العقول: 4ز
2
3164 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ.
وَلاَ يُقَادُ 5 مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ.
أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ 6. العقول: 4س 7
3165 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا.
فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا
شَيْءٌ.
وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا 1 إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا.
وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا.
فَهؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.
وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ.
مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ [ق: 102 - ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا.
[ص: 4 - ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.
العقول: 4ش 2
3166 -
عَقْلُ الْجَنِينِ
3167/ 650 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.
فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا.
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ 3. العقول: 5 4 5
3168/ 651 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ 1 عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ 2. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: 3 كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ.
وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ.
وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلْ 4.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.
العقول: 6 5
3169 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ [^fn4027] دِينَاراً أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ [^fn4028] خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ