موطأ مالك ت الأعظميصفحات 593-603

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 593-603
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

1517 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

1518 -

صَلاَةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

1519/ 411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
فَصَلَّى بِهَا.
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
الحج: 206

1

1520 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ.
وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ [ق: 67 - ب] صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ.
ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.
الحج: 206أ

1

1521 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبٍ 2. ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ 3 [ش: 127]. الحج: 207 4

1522 -

الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

1523 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.
الحج: 208

1

1524 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ 2، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ 3. الحج: 209 4

1525 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى 5. الحج: 210 6

1526 -

رَمْيُ الْجِمَارِ

1527 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ

الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً.
حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ 1. الحج: 211 2

1528 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً.
يُكَبِّرُ اللهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللهَ.
وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
الحج: 212

7

1529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
الحج: 213

3

1530 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: [ف: 136] الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ 4 الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ.
الحج: 214 5

1531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ

غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلاَ يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.
الحج: 214أ

1

1532 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ.
مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ.
وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
الحج: 215

6

1533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
الحج: 216

2

1534 - سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَماً.
فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ.
وَأَهْدَى.
الحج: 216أ

3

1535 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً.
وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذلِكَ.
الحج: 216ب

4

1536 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
الحج: 217

1

1537 -

الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

1538/ 412 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ 2، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ 3 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ 4 الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى.
يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ 5 بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ 6، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ [ق: 68 - أ].
الحج: 218 7 8

1539/ 413 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ أُرْخِصَ 9 لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ.
يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.
الحج: 219 10

1540 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ.
وَذلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى.
ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلِكَ.
لِأَنَّهُ [ش: 128] لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئاً حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ.
فَإِذَا

وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذلِكَ.
فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ 1، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.
الحج: 219أ 2

1541 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ 1، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ.
حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئاً.
الحج: 220 2

1542 - سُئِلَ 1 مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ 2 جَمْرَةً 3 مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ؟ قَالَ: لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ.
كَمَا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً، أَوْ نَهَاراً.
فَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ، [ف: 137]

وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
الحج: 220أ 4

1543 -

الْإِفَاضَةُ

1544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ.
وَقَالَ 5 لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ.
إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ.
لاَ يَمَسَّ 6 أَحَدٌ نِسَاءً، وَلاَ طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الحج: 221 7

1545 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ 8، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ 9 كَانَ مَعَهُ.
فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ.
إِلاَّ النِّسَاءَ 10، وَالطِّيبَ 11، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الحج: 222 12

1546 -

دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

1547/ 414 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».
قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ.
فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ».
قَالَتْ: فَفَعَلْتُ.
فَلَمَّا قَضَيْنَا 1 الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ.
فَقَالَ: هذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ.
فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
ثُمَّ حَلُّوا.
ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ 2 بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ.

وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.
فَإِنَّمَا [ق: 68 - ب] طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.
الحج: 223 3

1548/ 415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ 1، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ ذلِكَ.
الحج: 223أ

1549/ 416 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ.
فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 1. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي».
الحج: 224 2

جارٍ التحميل