موطأ مالك ت الأعظميصفحات 248-259

كتاب [الْعِيدَيْنِ]

صفحات 248-259
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

607 -

الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ (1)

1 608/ 190 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى نِدَاءٌ، وَلاَ إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا [ش: 49].
العيدين: 1

609 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.
العيدين: 3

2

610 -

الأَمْرُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ (1)

3 611/ 191 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
العيدين: 3

1

612 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ق: 30 - ب] كَانَا يَفْعَلاَنِ ذلِكَ.
العيدين: 4

2

613/ 192 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ [ف: 54] الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ.
فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا.
يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ.
وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.
فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ 1. وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هذَا عِيدَانِ.
فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ 2 أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا.
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ

يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ 3. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ - فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ.
العيدين: 5 4

614 -

الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

615 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
العيدين: 6

5

616 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ عَلَى النَّاسِ، فِي الْأَضْحَى.
العيدين: 7

1

617 -

مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

618/ 193 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِّي، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ: ﴿ق وَالقُرْآنُ المَجِيدِ﴾ [ق 50: 1] وَ ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ القَمَرُ﴾ [القمر 54: 1] 2. العيدين: 8 3

619 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ 1 قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
العيدين: 9 2

620 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى، وَلاَ فِي بَيْتِهِ.
وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْساً.
وَيُكَبِّرُ سَبْعاً فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 4. العيدين: 9أ 5

621 -

تَرْكُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

622 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا.
العيدين: 10

3

623 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ [ق: 31 - أ] يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ 4 الشَّمْسِ.
العيدين: 10أ 5

624 -

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

625 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ أَبَاهُ [الْقَاسِمَ] 1 كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ [ش: 50] رَكَعَاتٍ.
العيدين: 11 2

626 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ الصَّلاَةِ 3 فِي الْمَسْجِدِ.
العيدين: 12 4

627 -

غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ (1) وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ [ف: 55]

5 628 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ 6، وَقَدْ حَلَّتِ 7 الصَّلاَةُ.
العيدين: 13 8

629 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ 9، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.
العيدين: 13أ 10

630 -

[صَلاَةُ الْخَوْفِ]

631 -

صَلاَةُ الْخَوْفِ

632/ 194 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلاَةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ 1 الْعَدُوِّ.
فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً.
ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ.
ثُمَّ انْصَرَفُوا.
فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ.
وَجَاءَتِ 2 الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ.
ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا 3 لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.
4. صلاة الخوف: 1 5

633/ 195 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ.
فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ.
ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ 6. ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ.
وَالْإِمَامُ قَائِمٌ.
فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ.
ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ 7 وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ.
ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ 8. ثُمَّ يُسَلِّمُونَ 9. صلاة الخوف: 2 10 11

634/ 196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ

عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ.
فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً.
وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا.
فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلاَ يُسَلِّمُونَ.
وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً.
ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ 1 مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ [ق: 31 - ب] رَكْعَةً رَكْعَةً.
بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.
فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا 2 رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ 3 حَدَّثَهُ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 4. صلاة الخوف: 3 5 6

635/ 197 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

قَالَ: مَا صَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.
صلاة الخوف: 4

1

636 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ.
صلاة الخوف: 4أ

7

637 -

[صَلاَةُ الْكُسُوفِ]

638 -

العَمَلُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

639/ 198 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ 1 [ف: 56] الشَّمْسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ [ش: 51] الْقِيَامَ.
ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ.
ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ.
ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ.
ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ.
ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلِكَ.
ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ.
فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللهِ.
لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ.
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ.
وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ 2 مِنَ اللهِ 3 أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ.
يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ.
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً».
صلاة الكسوف: 1 4 5

جارٍ التحميل