كتاب الصيد
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
»، وعليه علامة «ح»، وفي ق «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيد»، وبهامش ق سماع محمد بن رافع.
1796 -
تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ
1797 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ 1 بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ.
فَأَصَبْتُهُمَا.
فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: 82 - أ] عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ 2، يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ 3، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ، أَيْضاً.
الصيد: 1 4
1798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ
الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ 1. الصيد: 2 2
1799 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ، وَأَشْبَاهِهِ.
الصيد: 3
5
1800 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ 3 [ن: 38 - ب].
الصيد: 3أ 4
1801 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً: يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيئٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة 5: 94]. قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ 5 الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ بِرُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ.
الصيد: 3ب 6
1802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ.
حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ.
وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ 7. الصيد: 4 8
1803 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ 1، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: 158]. الصيد: 4أ 2
1804 -
مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (1)
3 1805 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ.
إِنْ قَتَلَ، أَوْ 4 لَمْ يَقْتُلْ.
الصيد: 5 5
1806 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ 6. الصيد: 6
1807 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ.
فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ 1 إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
الصيد: 7 2
1808 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ 3 أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ 4 الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ن: 39 - أ].
الصيد: 8 5
1809 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ 6 الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ 7 فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ.
أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
الصيد: 8أ
1810 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ.
فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
الصيد: 8ب
1
1811 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ.
فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
الصيد: 8ت
2
1812 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ.
إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ
بِنَبْلِهِ 1، فَيَقْتُلُ بِهَا.
فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ.
لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
الصيد: 8ث 2
1813 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: 82 - ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ.
فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ.
وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ.
فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
الصيد: 8ج
3
1814 -
مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
1815 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ 1 عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ 2. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة 5: 96]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ، إِلَى [ن: 39 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
الصيد: 9 3
1816 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ 3، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً 4. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
قَالَ سَعْدٌ: 5 ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي.
فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
الصيد: 10 6
1817 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً.
الصيد: 11
4
1818 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ [ف: 159] أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ.
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ.
فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ 1. فَأَتَوْا مَرْوَانَ 2، فَأَخْبَرُوهُ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
الصيد: 12 3
1819 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ.
يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتاً، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
الصيد: 12أ
5
1820 -
تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
1821/ 481 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» 4. الصيد: 13 5
1822/ 482 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا 6 [ن: 40 - أ].
الصيد: 14 7
1823 -
مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ
1824 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل 16: 8]. وَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْأَنْعَامِ: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر 40: 79]. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِموا وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ﴾ [الحج 22: 34] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ ... ﴾ [الحج 22: 36]. الصيد: 15
1
1825 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ.
وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.
الصيد: 15أ
2
1826 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، [ق: 83 - أ] وَالْحَمِيرَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالزِّينَةِ.
وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَكْلِ.
1827 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضاً.
1828 -
مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
1829/ 483 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ.
كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟».
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا حُرِّمَ 1 أَكْلُهَا».
الصيد: 16 2 3
1830/ 484 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ».
الصيد: 17
4