موطأ مالك ت الأعظميصفحات 407-419

كِتَابُ الصِّيَامِ

صفحات 407-419
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

1000 -

مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ (1) فِي رَمَضَانَ

1 1001/ 297 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ.
وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا 2 لَهُ».
الصيام: 1 3

1002/ 298 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ 4 وَعِشْرُونَ.
فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ.
وَلاَ [ف: 91] تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ».
الصيام: 2 5 6

1003/ 299 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ.
وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ 1 ثَلاَثِينَ».
الصيام: 3 2 3

1004 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

بِعَشِيٍّ.
فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
الصيام: 4

1

1005 - قَالَ يَحْيَى: وَ 4 سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ.
لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ 5، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ.
وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ.
لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً 6. وَيَقُولُ 7 أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ.
ذوَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَلاَ يُفْطِرْ.
وَلْيُتَمِّمْ 8 صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ.
فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ 9 الَّتِي تَأْتِي 10. الصيام: 4أ 11

1006 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ 1 أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ

قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ 2، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ.
غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ 3 الشَّمْسِ.
الصيام: 4ب 4

1007 -

مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

1008 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ 5 قَبْلَ الْفَجْرِ.
الصيام: 5 6

1009 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [ق: 46أ] مِثْلَ 7 ذلِكَ.
الصيام: 5أ

1010 -

مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ (1)

8 1011/ 300 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
الصيام: 6

1

1012/ 301 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرََحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
الصيام: 7

2

1013 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا.
ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.
وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ.
الصيام: 8

1

1014 -

مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

1015/ 302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى [ش: 87] عَائِشَةَ 1، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ.
إِنِّي أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ.
فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ.
فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ».
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ.
إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا.
قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ [ف: 92] مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ.
فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:

«وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو 2 أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ.
وَأَعْلَمَكُمْ 3 بِمَا أَتَّقِي 4». الصيام: 9 5 6

1016/ 303 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، فِي رَمَضَانَ.
ثُمَّ يَصُومُ.
الصيام: 10

2 3

1017/ 304 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ 1؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي

عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.
وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ.
فَذُكِرَ لَهُ 2 أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً، أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ.
لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ.
فَلَتَسْأَلَنَّهُ مَا عَنْ ذلِكَ.
فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ.
حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ.
فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.
إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.
فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَتْ 3 عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ.
يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ.
أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لاَ، وَاللهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ 4، ثُمَّ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.
فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.
قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ.
فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ مَا قَالَتَا.

فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ [ق: 46ب] لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ.
فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذلِكَ.
فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ.
فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَاعَةً.
ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذلِكَ.
إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ 5. الصيام: 11 6

1018/ 305 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ 7، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.
الصيام: 12 8

1019 -

مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

1020/ 306 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ

رَجُلاً 1 قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ.
فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ وَجْداً شَدِيداً.
فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذلِكَ.
فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهَا.
فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذلِكَ.
فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً.
وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
اللهُ يُحِلُّ 2 لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ.
[ف: 93] ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ.
فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِهذِهِ 3 الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ.
[ش: 88].
فَقَالَ: 4 «أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا 5 أَنِّي أَفْعَلُ ذلِكَ؟».
فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ.
فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً.
وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ.
يُحِلُّ 6 اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ.
فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «وَاللهِ.
إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ».
الصيام: 13 7 8

1021/ 307 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
ثُمَّ تَضْحَكُ.
الصيام: 14

7

1022 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
فَلاَ يَنْهَاهَا.
الصيام: 15

1

1023 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ 1 عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ.
فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ.
وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
وَهُوَ صَائِمٌ.
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا 2؟ فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا 3 وَأَنَا صَائِمٌ؟

فَقَالَتْ: نَعَمْ 4. الصيام: 16 5

1024 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
الصيام: 17

2

1025 -

مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

1026/ 308 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 47أ] صلى الله عليه وسلم 6 يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ 7 لِنَفْسِهِ 8 مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟.
الصيام: 18 9

1027 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ 10: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
الصيام: 18أ 11

1028 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ.
وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.
الصيام: 19

12

1029 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ.
الصيام: 20

1

1030 -

مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

جارٍ التحميل