كتاب الصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
الأول»، ورمز على «الأول» علامة «خ» وليس هذا العنوان في ق ولا في ش.
217 -
مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ
218/ 58 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 1، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ، يَضْرِبُ 2 بِهِمَا لِيُجْمَعَ النَّاسُ 3 لِلصَّلاَةِ.
فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ.
فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقِيلَ: أَلاَ تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَذَانِ.
الصلاة: 1 4
219/ 59 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» 1 [ق: 13 - أ].
الصلاة: 2 2
220/ 60 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ 1، لاَسْتَهَمُوا» 2.
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ،
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا 3 وَلَوْ حَبْواً».
الصلاة: 3 4
221/ 61 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ 1، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ثُوِّبَ 2 بِالصَّلاَةِ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ.
وَأْتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ.
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا.
وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا 3. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلاَةٍ» 4. الصلاة: 4 5 6
222/ 62 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ 5، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: 6 سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الصلاة: 5 7 8
223/ 63 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 7، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ 8 أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ.
فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ.
حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ.
حَتَّى إِذَا قُضِيَ [ش: 19] التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ.
حَتَّى يَخْطُرَ 9 بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ.
يَقُولُ: 10 اُذْكُرْ كَذَا، واُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ.
حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ 11 إِنْ 12 يَدْرِي كَمْ صَلَّى» 13. الصلاة: 6 14 15
224 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ 1، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ 2 النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ 3 فِي سَبِيلِ اللهِ [ف: 21].
الصلاة: 7 4
225 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ
قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ 1 الْوَقْتُ؟
فَقَالَ: 2 لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
الصلاة: 7أ 3
226 - قَالَ يَحْيَى 1، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ؟
فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ 2. فَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَإِنَّهَا لاَ تُثَنَّى.
وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ.
إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ.
3 فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ.
وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.
الصلاة: 7ب 4
227 - قَالَ يَحْيَى 1، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ
يَجْمَعُوا 2 الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا؟
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ مُجْزِئٌ 3 عَنْهُمْ.
وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ 4 فِيهَا الصَّلاَةُ.
الصلاة: 7ج 5
228 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ فقال: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ [ق: 13 - ب] فِي الزَّمانِ الْأَوَّلِ 4. الصلاة: 7د 5
229 - قَالَ يَحْيَى: 1 وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ 2، وَصَلَّى وَحْدَهُ.
ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ 3؟
فَقَالَ: 4 لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ 5. وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.
الصلاة: 7هـ 6
230 - قَالَ يَحْيَى: 6 وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ 7. فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟
فَقَالَ: 8 لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.
الصلاة: 7و 9
231 - قَالَ يَحْيَى: 7 قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ 8 وَقْتُهَا.
الصلاة: 7ي 9
232 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمَاً.
فَقَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا 1 فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.
الصلاة: 8 2
233 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ 10، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إِلاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.
الصلاة: 8أ 11
234 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
الصلاة: 9
3
235 -
النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (1)
4 236/ 64 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ 5 بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ.
فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ 6، ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
الصلاة: 10 7
237 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ.
فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ.
وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ.
الصلاة: 11
8
238 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي [ش: 20] سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ.
وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.
الصلاة: 12
1
239 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ 2. الصلاة: 12أ
240/ 65 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلاَةٍ 3، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ [ف: 22] مَلَكٌ.
فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ 4 أَوْ أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ.
الصلاة: 13 5
241 -
قَدْرُ (1) السَّحُورِ مِنَ (2) النِّدَاءِ
12 242/ 66 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
الصلاة: 14
3
243/ 67 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ 1؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ 2. الصلاة: 15 3 4
244 -
افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ [ق: 14 - أ]
245/ 68 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
وَإِذَا رَفَعَ 1 رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذلِكَ أَيْضاً.
وَقَالَ:
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السُّجُودِ.
الصلاة: 16 2
246/ 69 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.
فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ.
الصلاة: 17
5