كتاب الصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
310/ 89 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى
ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ.
فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ 1 الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ»،
فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ!
فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»
فَقَالُوا: نَعَمْ،
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَمَّ مَا بَقِي مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ 2، وَهُوَ جَالِسٌ.
الصلاة: 59 3
311/ 90 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ 1؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى
صَلاَتَيِ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ.
فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ.
فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: 2 رَجُلٌ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ، أَقَصُرَتِ 3 الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ [ش: 26]، وَمَا 4 نَسِيتُ؟»
فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ!
فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللهِ] 5. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
الصلاة: 60 6
312/ 91 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ.
الصلاة: 61
4
313 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَاناً مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ.
وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ.
الصلاة: 61أ
7
314 -
إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ (1)
1 315/ 92 - مَالِكٌ 2، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ 3، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً.
وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ 4. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ.
وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
الصلاة: 62 5
316 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ 6، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ 7 أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ [ف: 29] فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ.
ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
الصلاة: 63 8
317 - مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي 1، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى.
ثُمَّ لْيَسْجُدْ 2 سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
الصلاة: 64 3
318 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا [ق: 17 - ب] سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ 4 أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ.
الصلاة: 64أ 5
319 -
مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (1)
6 320/ 93 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ.
فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ.
فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، وَنَظَرْنَا 1 تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ.
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
ثُمَّ سَلَّمَ.
الصلاة: 65 2 3
321/ 94 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزٍ 1، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
الظُّهْرَ.
فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ 2 وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا 3. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ 4. الصلاة: 66 5
322 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ.
وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى.
ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ 4. الصلاة: 66أ 5
323 -
النَّظَرُ فِي الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ (1) عَنْهَا [ش: 27]
6 324/ 95 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ 1، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ 2 إِلَى رَسُولِ اللهِ 3 صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ.
فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ.
فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ.
فَكَادَ يَفْتِنُنِي 4. الصلاة: 67 5
325/ 96 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً 7 لَهُ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟
فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ.
الصلاة: 68 8
326/ 97 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ.
فَطَارَ دُبْسِيٌّ 1، فَطَفِقَ 2 يَتَرَدَّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً.
فَأَعْجَبَهُ ذلِكَ.
فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً.
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ.
فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ.
وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ.
فَضَعْهُ 3 حَيْثُ شِئْتَ.
الصلاة: 69 4
327 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ [ف: 30] أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ.
وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ.
فِي زَمَانِ الثَّمَرِ.
وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ 1، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا.
فَنَظَرَ إِلَيْهَا.
فَأَعْجَبَهُ 2 مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا.
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي 3 فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ.
فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ.
فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ 4
الْخَيْرِ.
فَبَاعَهُ [ق: 18 - أ] عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفاً.
فَيُسَمَّى 5 ذلِكَ الْمَالُ، الْخَمْسُونَ 6. الصلاة: 70 7
328 -
[كتاب السَّهْوُ
5]
329 -
الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ
330/ 98 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ 1 عَلَيْهِ.
حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».
السهو: 1 2
331/ 99 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ» 3. السهو: 2 4
332 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَهِمُ 5 فِي صَلاَتِي.
فَيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ.
فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلاَتِكَ.
فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي.
السهو: 3 6
333 -
الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
334/ 100 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ 1، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً.
فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».
الجمعة: 1 2
335 - مَالِكٌ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ [ش: 28].
الجمعة: 2
1
336/ 101 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ 1 مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟
قَالَ: 2 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ.
فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.
الجمعة: 3 3
337/ 102 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
الجمعة: 4
3
338/ 103 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 4؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 31] قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».
الجمعة: 5 5
339 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَارِهِ،
وَهُوَ يُرِيدُ 1 بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
الجمعة: 5أ 2
340 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ 6 اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّراً 7. وَهُوَ يَنْوِي 8 بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ.
فَأَصَابَهُ مَا [ق: 18 - ب] يَنْقُضُ وُضُوءَهُ.
فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ.
وَغُسْلُهُ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ 9. الجمعة: 5ب 10